responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموجز في أصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 96

الرابع : مفهوم الحصر

المشهور أنّ للحصر أدوات منها :

١. إلاّ الاستثنائية.

٢. إنّما.

٣. بل الإضرابية.

٤. توسط ضمير الفصل بين المبتدأ والخبر.

٥. تعريف المسند إليه باللاّم.

٦. تقديم ما حقّه التأخير.

وإليك الكلام في كلّ واحد منها :

١. إلاّ الاستثنائية

هل الاستثناء مطلقا أو بعد النفي يدلّ على الحصر أي حصر الخروج في المستثنى وعدم خروج فرد آخر عن المستثنى منه؟ فيه خلاف. الظاهر هو الدلالة عليه ، ويكفي في ذلك التبادر القطعي بحيث لو دلّ دليل آخر على خروج فرد غيره لعدّ مخالفا لظاهر الدليل، فلو قال : «لا تعاد الصلاة إلاّ من خمس : الطهور والقبلة والوقت والركوع والسجود» [١] ثمّ قال في دليل آخر بوجوب الإعادة في غير هذه الخمسة لعدّ مخالفا للمفهوم المستفاد من القضية الأولى ولا بدّ من علاج التعارض بوجه.

٢. كلمة «إنّما»

استدلّ على إفادتها للحصر بوجهين :


[١] الوسائل : الجزء ٤ ، الباب ١ من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث ٤.

اسم الکتاب : الموجز في أصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست