responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموجز في أصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 35
الفصل الثاني

في هيئة الأمر

وفيه مباحث : المبحث الأوّل : في بيان مفاد الهيئة

اختلفت كلمة الأصوليين في معنى هيئة افعل على أقوال منها :

١. انّها موضوعة للوجوب.

٢. انّها موضوعة للندب.

٣. انّها موضوعة للجامع بين الوجوب والندب ، أي الطلب إلى غير ذلك.

والحقّ انّها موضوعة لإنشاء البعث إلى إيجاد متعلّقه ويدلّ عليه التبادر والانسباق ، فقول المولى لعبده : اذهب إلى السوق واشتر اللحم عبارة أخرى عن بعثه إلى الذهاب وشراء اللحم.

ثمّ إنّ بعث العبد إلى الفعل قد يكون بالإشارة باليد ، كما إذا أشار المولى بيده إلى خروج العبد وتركه المجلس ، وأخرى بلفظ الأمر كقوله : اخرج ، فهيئة افعل في الصورة الثانية قائمة مقام الإشارة باليد ، فكما أنّ الإشارة باليد تفيد البعث إلى المطلوب ، فهكذا القائم مقامها من صيغة افعل ، وإنّما الاختلاف في كيفية الدلالة ،

اسم الکتاب : الموجز في أصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست