اسم الکتاب : الموجز في أصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 35
الفصل الثاني
في هيئة الأمر
وفيه مباحث :المبحث الأوّل : في بيان مفاد
الهيئة
اختلفت كلمة
الأصوليين في معنى هيئة افعل على أقوال منها :
١. انّها موضوعة
للوجوب.
٢. انّها موضوعة
للندب.
٣. انّها موضوعة
للجامع بين الوجوب والندب ، أي الطلب إلى غير ذلك.
والحقّ انّها
موضوعة لإنشاء البعث إلى إيجاد متعلّقه ويدلّ عليه التبادر والانسباق ، فقول
المولى لعبده : اذهب إلى السوق واشتر اللحم عبارة أخرى عن بعثه إلى الذهاب وشراء
اللحم.
ثمّ إنّ بعث العبد
إلى الفعل قد يكون بالإشارة باليد ، كما إذا أشار المولى بيده إلى خروج العبد
وتركه المجلس ، وأخرى بلفظ الأمر كقوله : اخرج ، فهيئة افعل في الصورة الثانية
قائمة مقام الإشارة باليد ، فكما أنّ الإشارة باليد تفيد البعث إلى المطلوب ،
فهكذا القائم مقامها من صيغة افعل ، وإنّما الاختلاف في كيفية الدلالة ،
اسم الکتاب : الموجز في أصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 35