responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموجز في أصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 34

مجرد العلو كافيا لما انفك طلبه من كونه أمرا.

المبحث الثالث : في دلالة مادة الأمر على الوجوب

إذا طلب المولى من عبده شيئا بلفظ الأمر كأن يقول : آمرك بكذا ، فهل يدل كلامه على الوجوب أو لا؟

الظاهر هو الأوّل ، لأنّ السامع ينتقل من سماع لفظ الأمر إلى لزوم الامتثال الذي يعبّر عنه بالوجوب ، ويؤيّد هذا الانسباق والتبادر بالآيات التالية :

١. قوله سبحانه : (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) (النور / ٦٣) حيث هدّد سبحانه على مخالفة الأمر ، والتهديد دليل الوجوب.

٢. قوله سبحانه : (ما مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ) (الأعراف / ١٢) حيث ذمّ سبحانه إبليس لمخالفة الأمر ، والذم آية الوجوب.

٣. قوله تعالى : (عَلَيْها مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدادٌ لا يَعْصُونَ اللهَ ما أَمَرَهُمْ)(التحريم/٦) حيث سمّى سبحانه مخالفة الأمر عصيانا ، والوصف بالعصيان دليل الوجوب.

مضافا إلى ما ورد في قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «لو لا أن أشقّ على أمّتي لأمرتهم بالسواك».[١]ولزوم المشقّة آية كونه مفيدا للوجوب إذ لا مشقّة في الاستحباب.


[١] وسائل الشيعة ، كتاب الطهارة ، أبواب السواك ، الباب ٣ ، الحديث ٤.

اسم الکتاب : الموجز في أصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست