٣. قوله تعالى : (عَلَيْها
مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدادٌ لا يَعْصُونَ اللهَ ما أَمَرَهُمْ)(التحريم/٦) حيث
سمّى سبحانه مخالفة الأمر عصيانا ، والوصف بالعصيان دليل الوجوب.
مضافا إلى ما ورد
في قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لو لا أن أشقّ على أمّتي لأمرتهم بالسواك».[١]ولزوم المشقّة آية كونه مفيدا للوجوب إذ لا مشقّة في الاستحباب.
[١] وسائل الشيعة ،
كتاب الطهارة ، أبواب السواك ، الباب ٣ ، الحديث ٤.
اسم الکتاب : الموجز في أصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 34