اسم الکتاب : الموجز في أصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 22
الأمر التاسع : استعمال
المشترك في أكثر من معنى
إذا ثبت وجود
اللّفظ المشترك ، يقع الكلام حينئذ في جواز استعماله في أكثر من معنى واحد في
استعمال واحد ، بمعنى أن يكون كل من المعنيين مرادا باستقلاله ، كما إذا قال :
اشتريت العين ، واستعمل العين في الذهب والفضة.
فخرج ما إذا
استعمله في معنى جامع صادق على كلا المعنيين ، كما إذا استعمل العين في «المسمّى
بالعين» فإنّ الذهب والفضة داخلان تحت هذا العنوان ، فهذا النوع من الاستعمال ليس
من قبيل استعمال المشترك في أكثر من معنى.
إذا علمت ذلك ،
فاعلم أنّه اختلف في جواز استعمال اللّفظ في أكثر من معنى واحد على أقوال أربعة :
أ. الجواز مطلقا.
ب. المنع مطلقا.
ج. التفصيل بين
المفرد وغيره والتجويز في الثاني.
د. التفصيل بين
الإثبات والنفي والتجويز في الثاني.
والحق جوازه مطلقا
، وأدلّ دليل على إمكانه وقوعه ، ويجد المتتبع في كلمات الأدباء نماذج من هذا
النوع في الاستعمال : يقول الشاعر في مدح النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم :
المرتمي في
الدجى ، والمبتلى بعمى
والمشتكي ظمأ
والمبتغي دينا
يأتون سدّته من
كلّ ناحية
ويستفيدون من
نعمائه عينا
فاستخدم الشاعر
لفظ «العين» في الشمس ، والبصر ، والماء الجاري والذهب ؛ حيث إنّ المرتمي في الدجى
، يطلب الضياء ؛ والمبتلى بالعمى ، يطلب العين الباصرة ؛ والإنسان الظمآن يريد
الماء ؛ والمستدين يطلب الذهب.
اسم الکتاب : الموجز في أصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 22