اسم الکتاب : الموجز في أصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 102
السادس : مفهوم
اللقب
المقصود باللقب
كلّ اسم ـ سواء كان مشتقا أو جامدا ـ وقع موضوعا للحكم كالفقير في قولهم : أطعم
الفقير ، وكالسارق والسارقة في قوله تعالى : (وَالسَّارِقُ
وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما) (المائدة : ٣٨)
ومعنى مفهوم اللقب نفي الحكم عمّا لا يتناوله عموم الاسم، وبما أنّك عرفت عدم
دلالة الوصف على المفهوم ، فعدم دلالة اللقب عليه أولى ، بل غاية ما يفهم من اللقب
عدم دلالة الكلام على ثبوته في غير ما يشمله عموم الاسم وأمّا دلالته على العدم
فلا ، فمثلا إذا قلنا إنّ محمّدا رسول الله ، فمفاده ثبوت الرسالة للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ولا يدلّ على رسالة غيره نفيا وإثباتا
تطبيق
روي عن أمير
المؤمنين عليهالسلام أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى أن يكفّن الرجال في ثياب الحرير ، فلو قلنا بمفهوم
اللقب لدلّ على جواز تكفين المرأة به وإلاّ فلا. [١]