responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموجز في أصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 102

السادس : مفهوم اللقب

المقصود باللقب كلّ اسم ـ سواء كان مشتقا أو جامدا ـ وقع موضوعا للحكم كالفقير في قولهم : أطعم الفقير ، وكالسارق والسارقة في قوله تعالى : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما) (المائدة : ٣٨) ومعنى مفهوم اللقب نفي الحكم عمّا لا يتناوله عموم الاسم، وبما أنّك عرفت عدم دلالة الوصف على المفهوم ، فعدم دلالة اللقب عليه أولى ، بل غاية ما يفهم من اللقب عدم دلالة الكلام على ثبوته في غير ما يشمله عموم الاسم وأمّا دلالته على العدم فلا ، فمثلا إذا قلنا إنّ محمّدا رسول الله ، فمفاده ثبوت الرسالة للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولا يدلّ على رسالة غيره نفيا وإثباتا

تطبيق

روي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى أن يكفّن الرجال في ثياب الحرير ، فلو قلنا بمفهوم اللقب لدلّ على جواز تكفين المرأة به وإلاّ فلا. [١]

تمّ الكلام في المقصد الثالث

والحمد لله ربّ العالمين


[١]الجواهر : ٤ / ١٧٠.

اسم الکتاب : الموجز في أصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست