responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموجز في أصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 101

الدم حيضا في عشرة أيّام بشرط أن لا تتجاوز العشرة.

كلّ ذلك يعلم بالقرينة وإلاّ فيحمل على التحديد في كلا الجانبين : الزيادة والنقيصة.

تطبيقات

١. هل تكره قراءة أزيد من سبع آيات على الجنب؟ قيل : نعم ، لمفهوم موثقة سماعة سألته عن الجنب هل يقرأ القرآن؟ قال : «ما بينه وبين سبع آيات». [١]

٢. يسقط خيار الحيوان بانقضاء المدة ، وهي ثلاثة أيّام. [٢]

٣. يستحبّ إرغام الأنف في حال السجود ولا يجب لمفهوم ما دلّ على أنّ السجود على سبعة أعظم أو أعضاء. [٣]

٤. لا تنعقد الجمعة بأقل من خمسة ، لقوله عليه‌السلام : «لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقلّ من خمسة رهط : الإمام وأربعة» فيكون مفهومه ـ لو قلنا بأنّ للعدد مفهوما ـ انعقادها بالخمسة. [٤]


[١]الجواهر : ٣ / ٦٩ ـ ٧١.

[٢]الجواهر : ٢٣ / ٢٣.

[٣]الجواهر : ١٠ / ١٧٤.

[٤]الجواهر : ١١ / ١٩٩.

اسم الکتاب : الموجز في أصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست