responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    الجزء : 1  صفحة : 247

ينزح لها مع خروجها حيّا ثلاث دلاء ، فمع الموت أولى ، ولأنّ المقتضي للنزح في الوزغة ـ وهو السمّ ـ موجود في العقرب » [١].

وحجّة النافين لوجوب النزح أنّه حيوان لا نفس له سائلة فلا يجب بموته شي‌ء كالذباب والخنافس.

وما رواه عمّار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث طويل قال : « سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة [٢] وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه. قال : كلّ ما ليس له دم فلا بأس به » [٣].

وما رواه ابن مسكان عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عمّا يقع في الآبار؟ فقال : أمّا الفأرة وأشباهها فينزح منها سبع دلاء. إلى أن قال : وكلّ شي‌ء يسقط في البئر ليس له دم مثل العقرب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس به » [٤].

واحتجّ الفاضلان على الاستحباب بنحو ما احتجّا به في حكم الوزغة [٥].

وقال في المختلف : إنّ الاعتماد في نفي الوجوب على حديث ابن مسكان المحكيّ في حجّة النافين. وجعله من الصحيح [٦].


[١] مختلف الشيعة ١ : ٢١٣.

[٢] في « ب » : والنمل وما أشبه.

[٣] تهذيب الأحكام ١ : ٢٣٠ ، الحديث ٦٦٥.

[٤] الكافي ٣ : ٦ ، الحديث ٦.

[٥] مختلف الشيعة ١ : ٢١٣ ، والمعتبر ١ : ٧٥.

[٦] مختلف الشيعة ١ : ٢١٣.

اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست