ينزح لها مع خروجها حيّا ثلاث دلاء ، فمع الموت أولى ، ولأنّ المقتضي للنزح
في الوزغة ـ وهو السمّ ـ موجود في العقرب » [١].
وحجّة النافين
لوجوب النزح أنّه حيوان لا نفس له سائلة فلا يجب بموته شيء كالذباب والخنافس.
وما رواه عمّار
الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث طويل قال : « سئل عن الخنفساء والذباب والجراد
والنملة [٢] وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه. قال :
كلّ ما ليس له دم فلا بأس به » [٣].
وما رواه ابن
مسكان عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عمّا يقع في الآبار؟ فقال : أمّا الفأرة وأشباهها فينزح
منها سبع دلاء. إلى أن قال : وكلّ شيء يسقط في البئر ليس له دم مثل العقرب
والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس به » [٤].
واحتجّ
الفاضلان على الاستحباب بنحو ما احتجّا به في حكم الوزغة [٥].
وقال في
المختلف : إنّ الاعتماد في نفي الوجوب على حديث ابن مسكان المحكيّ في حجّة
النافين. وجعله من الصحيح [٦].