responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    الجزء : 1  صفحة : 246

القدر من الاعتبار كاف مع الحديثين الصحيحين [١] في إثبات الاستحباب.

مسألة [٣٢] :

وأوجب الشيخ نزح الثلاث لموت العقرب [٢]. وتبعه جماعة منهم أبو الصلاح وابن زهرة [٣]. ونفى الصدوقان في الرسالة والمقنع وجوب شي‌ء [٤]. وقد تقدّم نقل ما تضمّن [٥] ذلك من عبارة الرسالة في حكم الحيّة.

وقال الفاضلان بالاستحباب كما في الوزغة [٦].

حجّة الشيخ على ما في المختلف رواية هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيّا ، هل يشرب من ذلك الماء أو يتوضّأ؟ قال : يسكب ثلاث مرّات وقليله وكثيره بمنزلة واحدة. ثمّ تشرب [٧] منه وتتوضّأ. غير الوزغ فإنّه لا ينتفع بما وقع فيه » [٨].

وقال في المختلف : « وفي الاستدلال بهذا الحديث نظر ، وتخريجه أنّ العقرب


[١] في « ب » : كاف مع الحديث الصحيح.

[٢] النهاية ونكتها ١ : ٢٠٨.

[٣] الكافي في الفقه : ١٣٠ ، وغنية النزوع : ٤٩٠ ، من مجموعة « الجوامع الفقهيّة » ، الطبعة الحجريّة.

[٤] المقنع : ٣٤.

[٥] في « ب » : نقل ما يتضمّن ذلك.

[٦] مختلف الشيعة ١ : ٢١٣ ، والمعتبر ١ : ٧٥.

[٧] في « ب » : ثمّ يشرب منه.

[٨] تهذيب الأحكام ١ : ٢٣٨.

اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست