ولا يذهب عليك
ما في قول العلّامة رحمهالله : « إنّ المتيقّن في لفظ الدلاء هو الثلاث » ، من
المنافاة لما حكيناه عنه آنفا في الاحتجاج بمثله على عدم إجزاء ما دون الخمس.
ولم يذكر في
المختلف هذه الحجّة عند تقريره لدليل هذا الحكم بل قال : « إنّ حجّته رواية عمّار
الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام : في ما يقع في بئر الماء فيموت فيه فأكبره الإنسان
ينزح منها سبعون دلوا ، وأقلّها العصفور ينزح منها دلو واحد » [٢] ، فالحيّة يجب
فيها أكثر من العصفور وإلّا لم يختصّ القلّة بالعصفور. وإنّما وجب نزح ثلاث
لمساواتها الفأرة في قدر الجسم.
ورواية إسحاق
بن عمّار عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام : أنّ عليّا عليهالسلام كان يقول :
« الدجاجة
ومثلها يموت في البئر ينزح منها دلوان وثلاثة » [٣]. ولا ريب أنّ
الحيّة لا تزيد عن قدر الدجاجة في الجسم [٤].
ولا يخفى ما في
التوجيهين الواقعين في هذه الحجّة من التكلّف والتعسّف ، مضافا إلى ضعف الروايتين.
وقد حكى حاصل
هذا الكلام الشهيد في الذكرى ثمّ قال : وهو مأخذ