responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    الجزء : 1  صفحة : 241

لها [١].

واستبعد بعض المحقّقين من المتأخّرين هذا التعليل.

ولا يذهب عليك ما في قول العلّامة رحمه‌الله : « إنّ المتيقّن في لفظ الدلاء هو الثلاث » ، من المنافاة لما حكيناه عنه آنفا في الاحتجاج بمثله على عدم إجزاء ما دون الخمس.

ولم يذكر في المختلف هذه الحجّة عند تقريره لدليل هذا الحكم بل قال : « إنّ حجّته رواية عمّار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في ما يقع في بئر الماء فيموت فيه فأكبره الإنسان ينزح منها سبعون دلوا ، وأقلّها العصفور ينزح منها دلو واحد » [٢] ، فالحيّة يجب فيها أكثر من العصفور وإلّا لم يختصّ القلّة بالعصفور. وإنّما وجب نزح ثلاث لمساواتها الفأرة في قدر الجسم.

ورواية إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام : أنّ عليّا عليه‌السلام كان يقول :

« الدجاجة ومثلها يموت في البئر ينزح منها دلوان وثلاثة » [٣]. ولا ريب أنّ الحيّة لا تزيد عن قدر الدجاجة في الجسم [٤].

ولا يخفى ما في التوجيهين الواقعين في هذه الحجّة من التكلّف والتعسّف ، مضافا إلى ضعف الروايتين.

وقد حكى حاصل هذا الكلام الشهيد في الذكرى ثمّ قال : وهو مأخذ


[١] منتهى المطلب ١ : ٩٥ و ٩٦.

[٢] تهذيب الأحكام ١ : ٢٣٤ ، الحديث ٦٧٨.

[٣] تهذيب الأحكام ١ : ٢٣٧ ، الحديث ٦٨٣.

[٤] مختلف الشيعة ١ : ٢١٤.

اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست