responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    الجزء : 1  صفحة : 240

كما مرّ تحقيقه في حكم التفسّخ.

وأمّا اعتبار عدم الانتفاخ فقد بيّنا أنّه لا دليل عليه. وقول الصدوقين لم نقف له على حجّة.

وفي صحيحة زيد الشحّام المتقدّمة « فيما ينزح لموت الكلب : نزح خمس دلاء للفأرة مع عدم التفسّخ » [١]. وهو محمول على الاستحباب عند من يوجب النزح. وعلى الأكمليّة على القول بالندبيّة.

مسألة [٣٠] :

وينزح الثلاث لموت الحيّة. ذكره كثير من الأصحاب كالشيخين والفاضلين [٢]. ولم يرد بخصوصها نصّ.

وإنّما احتجّ له المحقّق في المعتبر بما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا سقط في البئر حيوان صغير فمات فيها فانزح منها دلاء » [٣]. ووجّهه بأنّ أقلّ محتملات لفظ الدلاء هو الثلاث فينزّل عليها.

ثمّ قال : « والذي أراه وجوب النزح في الحيّة لأنّ لها نفسا سائلة وميتتها نجسة » [٤].

وتبعه في هذا الاحتجاج العلّامة في المنتهى فقال ـ بعد ذكر الرواية ـ : إنّها تحمل على الثلاث أخذا بالمتيقّن في أقلّ الجمع. ثمّ ذكر القليل بوجود النفس


[١] تهذيب الأحكام ١ : ٢٣٧ ، الحديث ٦٨٤.

[٢] النهاية ونكتها : ٢٠٨ ، والمقنعة : ٦٧ ، والمعتبر ١ : ٧٥ ، ومختلف الشيعة ١ : ٢١٤.

[٣] الكافي ٣ : ٦ ، الحديث ٧.

[٤] المعتبر ١ : ٧٥.

اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست