responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    الجزء : 1  صفحة : 150

ولا شكّ أنّ المداخلة ممتنعة ، فالمعتبر إذن الاتصال الموجود هنا [١].

وفي التحرير : « لو كان أحدهما ( يعني الغديرين ) أقلّ من كرّ فوقعت فيه نجاسة ، ثمّ وصل بغدير بالغ كرّا فالأولى زوال النجاسة » [٢].

وفي النهاية ما يقرب من هذا [٣].

وقال في التذكرة : « لو وصل بين الغديرين بساقية اتّحدا » إلى أن قال : « ولو كان أحدهما نجسا فالأقرب بقاؤه على حكمه مع الاتصال ، وانتقاله إلى الطهارة مع الممازجة ؛ لأنّ النجس لو غلب الطاهر نجّسه مع الممازجة ، فمع التميّز يبقى على حاله » [٤].

وقال في المنتهى في بحث ماء الحمّام : « والحوض الصغير من الحمّام إذا نجس لم يطهر بإجراء المادّة إليه ما لم تغلب عليه بحيث تستولي عليه ؛ لأنّ الصادق عليه‌السلام حكم بأنّه بمنزلة الجاري. ولو ينجّس الجاري لم يطهر إلّا باستيلاء الماء عليه بحيث يزيل انفعاله » [٥].

وفي النهاية مثله [٦].

وقريب منه في التحرير [٧].


[١] منتهى المطلب ١ : ٥٣ ـ ٥٤.

[٢] تحرير الأحكام ١ : ٢٨.

[٣] نهاية الإحكام ١ : ٢٣٢.

[٤] تذكرة الفقهاء ١ : ٢٣.

[٥] منتهى المطلب ١ : ٣٢.

[٦] نهاية الإحكام ١ : ٢٣٠.

[٧] تحرير الأحكام ١ : ٦.

اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست