responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    الجزء : 1  صفحة : 149

مسألة [٨] :

إذا نجس القليل الواقف فلتطهيره طرق يتوقّف بيانها على تمهيد مقدمة ، وهي أنّه :

هل يكفي في تطهير الماء مجرّد اتّصال المطهّر به؟ أو لا بدّ من الممازجة؟

فقد اختلف في ذلك كلام الأصحاب ، وظهر من فتوى جماعة منهم فيه الاضطراب.

فممّن صرّح [١] باشتراط الامتزاج المحقّق في المعتبر ؛ فإنّه ذهب في مسألة الغديرين إلى أنّ اتّصال القليل النجس منهما بالكثير الطاهر غير كاف في تطهيره [٢] ، وقد سبق نقل عبارته في ذلك.

وممّن صرّح بعدم اعتباره وجعل المناط مجرد الاتصال ، الفاضل الشيخ علي [٣] ووالدي [٤] رحمهما‌الله.

وقال العلّامة في المنتهى في مسألة الغديرين : « لو وصل بين الغديرين بساقية اتّحدا ، واعتبر الكرّية فيهما مع الساقية جميعا. أمّا لو كان أحدهما أقلّ من الآخر ولاقته نجاسة فوصل بغدير بالغ كرّا ، قال بعض الأصحاب : الأولى بقاؤه على النجاسة ؛ لأنّه ممتاز عن الطاهر ، مع أنّه لو مازجه وقهره لنجّسه. وعندي فيه نظر ؛ فإنّ الاتّفاق واقع على أنّ تطهير ما نقص عن الكرّ بإلقاء كرّ عليه.


[١] في « ب » : فممّن خرّج اشتراط الامتزاج.

[٢] المعتبر ١ : ٥٠.

[٣] جامع المقاصد ١ : ١٣٣ ، طبعة مؤسسة آل البيت.

[٤] الروضة البهيّة ١ : ٢٥٨ ، طبعة كلانتر.

اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست