responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات من المعاد المؤلف : الصدر، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 107

وقال السيّد شبّر :

«لا خلاف بين المسلمين في ثبوت الشفاعة لسيّد المرسلين في أمّته ، بل في سائر الأمم الماضية ، بل ذلك من ضروريّات الدين» [١].

ففي حديث عيون الأخبار :

«من لم يؤمن بحوضي فلا أورده الله حوضي ، ومن لم يؤمن بشفاعتي فلا أناله الله شفاعتي» [٢].

وفي حديث البحار عن الامام أميرالمؤمنين عليه السلام انه قال :

«من لم يؤمن بحوضي فلا أورده الله حوضي ، ومن لم يؤمن بشفاعتي فلا أناله الله شفاعتي» [٣].

وليست هي من عقائد الشيعة فحسب بل هي حتّى من مذهب العامّة كما صرّح به النووي في شرح صحيح البخاري حيث قال :

«قال القاضي عياض : مذهب أهل السنّة جواز الشفاعة عقلاً ووجوبها سمعاً ... وأجمع السلف الصالح من أهل السنة عليها» [٤].

وقال الفخر الرازي في تفسيره :

«احتجّ أصحابنا بهذه الآية ـ يعني قوله تعالى ولا يشفعون إلّا لمن ارتضى ـ على أنّ شفاعة محمّد صلى الله عليه وآله في أصحاب الكبائر مقبولة يوم القيامة» [٥].

فمن العجيب بعد ذلك أن يدّعى فريد وجدي بأنّ الشفاعة من عقائد الوثنيّة [٦].


[١] حقّ اليقين : ج ٢ ، ص ١٣٤.

[٢] عيون الأخبار : ج ٢ ، ص ٦٥ ، ح ٢٩٢.

[٣] البحار : ج ٨ ، ص ٣٧ ، ح ١٣.

[٤] حكاه في البحار : ج ٨ ، ص ٣٤.

[٥] التفسير الكبير : ج ٣ ، ص ١٨١.

[٦] دائرة المعارف فريد وجدي : ج ٥ ، ص ٤٠٢.

اسم الکتاب : لمحات من المعاد المؤلف : الصدر، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست