أما المخالفة بنحو تخصيص العامّ أو
تقييد المطلق ، فلا مانع منها ، كما لو دلّ خبر الواحد فضلاً عن المتواتر ، علىٰ
عدم الربا بين الوالد وولده والزوج وزوجته والسيد وعبده؛ فهو غير معارض لكتاب
الله. نعم ، هو مخصص للعموم المستفاد من الآية. ومثل ذلك كثير في عمومات الكتاب ، حتّىٰ
قيل : ما من عام إلّا وقد [خصِّصَ] [٢]
غالباً.
والحاصل أن الكلّ متأدبّ بآداب الإسلام
، وداخل تحت كلمة التوحيد دخول النوع في الجنس ، وعلىٰ شطر وافر من الإيمان
ومكارم الأخلاق.
فعلىٰ إخواني المسلمين تعليم
الجاهل وإيقاظ الغافل ، عسى أنْ يكون الكلّ أغصاناً لتلك الشجرة الّتي سقاها
المصلحون بماء العنايات والرعاية.