responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدعوة في كلمة التوحيد المؤلف : الشيخ محمد صالح    الجزء : 1  صفحة : 62

بالمباينة؛ لقوله تعالىٰ : (وأَحَلَّ اللهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) [١].

أما المخالفة بنحو تخصيص العامّ أو تقييد المطلق ، فلا مانع منها ، كما لو دلّ خبر الواحد فضلاً عن المتواتر ، علىٰ عدم الربا بين الوالد وولده والزوج وزوجته والسيد وعبده؛ فهو غير معارض لكتاب الله. نعم ، هو مخصص للعموم المستفاد من الآية. ومثل ذلك كثير في عمومات الكتاب ، حتّىٰ قيل : ما من عام إلّا وقد [خصِّصَ] [٢] غالباً.

والحاصل أن الكلّ متأدبّ بآداب الإسلام ، وداخل تحت كلمة التوحيد دخول النوع في الجنس ، وعلىٰ شطر وافر من الإيمان ومكارم الأخلاق.

فعلىٰ إخواني المسلمين تعليم الجاهل وإيقاظ الغافل ، عسى أنْ يكون الكلّ أغصاناً لتلك الشجرة الّتي سقاها المصلحون بماء العنايات والرعاية.


[١] البقرة : ٢٧٥.

[٢] في المطبوع : (خصّ).

اسم الکتاب : الدعوة في كلمة التوحيد المؤلف : الشيخ محمد صالح    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست