responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدعوة في كلمة التوحيد المؤلف : الشيخ محمد صالح    الجزء : 1  صفحة : 117

الفائدة السادسة

في القياس والاجتهاد

السنّة الشريفة تنهىٰ عن القياس

ومما تعتقده الإماميَّة أن القياس ليس من الطرق الشرعيَّة للأحكام الواقعية؛ للأخبار الناهية عن العمل به ، كقوله صلى الله عليه واله : «السنَّة إذا قيست محق الدين» [١]. وقوله صلى الله عليه واله : «إن دين الله لا يصاب بالعقول» [٢]. وقوله عليه السلام : «لا شيء أبعد من عقول الرجال من دين الله» [٣].

ورواية أبان بن تغلب ، الواردة في دية أصابع الرجل والمرأة [٤].

وقوله عليه السلام : « [فيكون] [٥] ما يفسده |بجهله| أكثر ممّا يصلح |بعقله|» [٦].

فالنهي من الشارع عن العمل بالقياس محقَّق عندهم ، وغلبة مخالفته للواقع مقطوع بها بينهم ، بل لا يرونه من الأسباب العقلائيَّة؛ فلا يجوِّزون الاعتماد عليه في الأحكام الشرعيَّة؛ لعدم العلم


[١] الكافي ٥٧ : ١/ ١٥ ، ٢٩٩ : ٧/ ٦ ، التهذيب ١٨٤ : ١٠/ ٧١٩.

[٢] مستدرك الوسائل ٢٦٢ : ١٧ ، أبواب صفات القاضي ، ب ٦ ، ح ٢٥.

[٣] تفسير العياشي ٢٣ : ١/ ٨ باختلاف.

[٤] الكافي ٢٩٩ : ٧/ ٦.

[٥] من المصدر ، وفي المطبوع : (كان).

[٦] الاحتجاج ١٦٠ : ٢/ ١٩٢.

اسم الکتاب : الدعوة في كلمة التوحيد المؤلف : الشيخ محمد صالح    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست