اسم الکتاب : الدعوة في كلمة التوحيد المؤلف : الشيخ محمد صالح الجزء : 1 صفحة : 116
طرفين ، فهي عقود
المعاوضات والمناكحات ، وإنْ توقف علىٰ طرف واحد فهي الإيقاعات كالطلاق
والعتق.
[وإمّا أن يكون] [١]
متعلّق التكليف هو العمل؛ وهو الموضوع للحكم الشرعي الّذي يلزم كلّ فرد الإتيان به
بطريق الاجتهاد والتقليد ، ويعاقب تارك كلٍّ منهما؛ لأن الإمامية تعتقد أن لله في
كلّ واقعة حكماً ، حتّى أرش الخدش. وما من عمل من أعمال المكلّفين إلّا وهو متَّصف
بأحد الأحكام الخمسة؛ من وجوب وحرمة وندب وكراهة وإباحة.
والمكلّف عندهم إما قاطعٌ بها ، أو ظانٌ
أو شاكٌ؛ فمن حصل له القطع وجب عليه العمل علىٰ طبقه ، والجري علىٰ
وفقه. ومن حصل له الظنُّ؛ فإنْ قام على اعتباره دليل خرج عن أصالة حرمة العمل
بالظنِّ ، وكان العمل به لازماً ، وعوقب علىٰ مخالفته. وإنْ كان شاكّاً ، كانت
وظيفته الرجوع إلى الاُصول المقرّرة للشاكّ؛ فإنْ كان الشكّ في التكليف كانت
وظيفته الرجوع إلى أصالة البراءة التي ملاكها قبح العقاب بلا بيان ، وإنْ كان
الشكّ في المكلَّف به بعد إحراز التكليف ، فإنْ كان له حالة سابقة متيقَّنة ، كانت
الوظيفة الرجوع إلى استصحابها ، وإلّا فإنْ أمكن الاحتياط تعيَّن ، وإلّا
فالتخيير.
اسم الکتاب : الدعوة في كلمة التوحيد المؤلف : الشيخ محمد صالح الجزء : 1 صفحة : 116