اسم الکتاب : سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار المؤلف : القمي، الشيخ عباس الجزء : 5 صفحة : 349
[الطواف بالقبور]
7151 الكافي:عن يحيى بن أكثم في حديث قال: بينا أنا ذات يوم دخلت أطوف بقبر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و رأيت محمّد بن عليّ الرضا عليه السّلام يطوف به فناظرته في مسائل عندي فأخرجها اليّ [1].
7152 علل الشرايع:عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا تشرب و أنت قائم و لا تطف بقبر و لا تبل في ماء نقيع...الخ.
بيان: يحتمل أن يكون النهي عن الطواف بالعدد المخصوص الذي يطاف بالبيت،و في بعض الزيارات الجامعة:بأبي و أمّي يا آل المصطفى انّا لا نملك الاّ أن نطوف حول مشاهدكم،و في بعض الروايات:قبّل جوانب القبر؛ قال المجلسي: و الأحوط أن لا يطوف الاّ للإتيان بالأدعية و الأعمال المأثورة و إن أمكن تخصيص النهي بقبر غير المعصوم إن كان معارض صريح، و يحتمل أن يكون المراد بالطواف المنفي هنا التخلّي [2].
[حكاية امراة في الطواف]
7153 التهذيب:عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إنّ امرأة كانت تطوف و خلفها رجل فأخرجت ذراعها فمال بيده حتّى وضعها على ذراعها فأثبت اللّه يد الرجل في ذراعها حتّى قطع الطواف و أرسل الى الأمير و اجتمع الناس و أرسل الى الفقهاء فجعلوا يقولون:
اقطع يده فهو الذي جنى الجناية فقال:ها هنا أحد من ولد محمّد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم؟ قالوا:نعم الحسين بن عليّ قدم الليلة،فأرسل إليه فدعاه فقال:انظر ما لقي ذان، فاستقبل القبلة و رفع يديه فمكث طويلا يدعو ثمّ جاء إليها حتّى خلّص يده من يدها.فقال الأمير:ألا نعاقبه بما صنع؟قال:لا [3].
فضل الطواف نيابة عن عبد المطّلب و أبي طالب و عبد اللّه و آمنة و فاطمة بنت أسد(رضي اللّه تعالى عنهم أجمعين)و أثر ذلك [4].