responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار المؤلف : القمي، الشيخ عباس    الجزء : 5  صفحة : 328

7108 قرب الإسناد:قال عليّ عليه السّلام: لا طلاق الاّ من بعد نكاح و لا عتق الاّ من بعد ملك [1].

في انّ معاوية ليس من الصحابة

7109 عيون أخبار الرضا عليه السّلام: حلف رجل بخراسان بالطلاق انّ معاوية ليس من أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أيّام كان الرضا عليه السّلام بها،فأفتى الفقهاء بطلاقها فسئل الرضا عليه السّلام فأفتى انّه لا تطلق،فكتب الفقهاء رقعة و أنفذوها إليه و قالوا له:من أين قلت يابن رسول اللّه انّها لم تطلّق؟فوقّع عليه السّلام في رقعتهم:قلت هذا من روايتكم عن أبي سعيد الخدري انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال لمسلمة الفتح و قد كثروا عليه:أنتم خير و أصحابي خير و لا هجرة بعد الفتح،فأبطل الهجرة و لم يجعل هؤلاء أصحابا له، فرجعوا الى قوله.

7110 نوادر الراونديّ:عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السّلام قال: تزوّج رجل امرأة ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها فجهل فواقعها و ظنّ انّ عليها الرجعة فرفع الى عليّ عليه السّلام فدرأ عنه الحدّ بالشبهة و قضى عليه بنصف الصداق بالتطليقة و الصداق كاملا بغشيانه إيّاها.

7111 الهداية:قال الصادق عليه السّلام: طلاق السنّة هو انّه إذا أراد الرجل أن يطلّق امرأته تربّص بها الحيض حتّى تحيض و تطهر ثمّ يطلّقها من قبل عدّتها بشاهدين عدلين،فإذا مضت بها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر فقد بانت منه و هو خاطب من الخطّاب و الأمر اليها إن شاءت تزوّجته و إن شاءت فلا؛

7112 و قال الصادق عليه السّلام: طلاق العدّة هو انّه إذا أراد الرجل أن يطلّق امرأته تربّص بها حتّى تحيض و تطهر ثمّ يطلّقها من قبل عدّتها بشاهدين عدلين ثمّ يراجعها ثمّ يطلّقها ثمّ يراجعها ثمّ يطلّقها،فإذا طلّقها الثالثة فلا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره...الخ.


[1] ق:128/114/23،ج:152/104.

اسم الکتاب : سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار المؤلف : القمي، الشيخ عباس    الجزء : 5  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست