اسم الکتاب : سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار المؤلف : القمي، الشيخ عباس الجزء : 5 صفحة : 327
الردّ على أهل العناد)و ناظرهم عليه و هو يتضمّن إمامة أمير المؤمنين عليه السّلام،و هو ممّن أظهر مذهب الإماميّة،و من شعره:
يا أمّة سلكت ضلالا بيّنا حتّى استوى إقرارها و جحودها
قلتم ألا إنّ المعاصي لم تكن الاّ بتقدير الاله وجودها
لو صحّ ذا كان الاله بزعمكم منع الشريعة أن تقام حدودها
حاشا و كلاّ أن يكون الهنا ينهى عن الفحشاء ثمّ يريدها كذا في(نسمة السحر بمن تشيّع و شعر).
7105 الخصال:عن الصادق عليه السّلام قال: خمس يطلقن على كلّ حال:الحامل و التي قد يئست من المحيض و التي لم يدخل بها و الغائب عنها زوجها و التي لم تبلغ المحيض [3].
7106 الخصال:في علل ابن سنان عن الرضا عليه السّلام: انّه كتب إليه علّة الطلاق ثلاثا لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة الى الثلاث لرغبة تحدث أو سكون غضب إن كان،و ليكون ذلك تخويفا و تأديبا للنساء و زجرا لهنّ عن معصية أزواجهنّ فاستحقّت المرأة الفرقة و المباينة لدخولها فيما لا ينبغي من معصية زوجها،و علّة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحلّ له أبدا عقوبة لئلاّ يتلاعب بالطلاق...الخ .
7107 قرب الإسناد:قال علي عليه السّلام: لا يجوز طلاق الغلام حتّى يحتلم.