responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الاجارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 53

و أما الزارع فلا شك في أنه له قلع زرعه عند انتهاء المدة و إن لم يستحصد و الأوجه أن الأرش عليه للأرض لو تعيبت لأنه عمل مأذون فيه مع احتمال أن له ذلك جمعاً بين الحقين و إن تأخر حصاده بتفريط المستأجر كما إذا زرع ما يبقى بعد المدة عادة أو غير ذلك فلا حق للزارع لدخوله تحت قوله (عليه السلام): (ليس لعرق ظالم حق) و هل للمالك منع الزارع من أن يزرع ما بقي عادة بعد المدة لانصراف إطلاق العقد إلى ما لا يبقى كذلك فلو زرع كان له قلعه حينئذٍ أوله لشمول إطلاق عقد المزارعة لكل ما يزرع سيما لو كان للزارع نفع بنفس الزرع في تلك المدة و لا ينافي ذلك جواز قلع المالك لأنه من الأحكام الشرعية التابعة للملك و لو استأجر الأرض مدة لزرع ما لا يدرك فيها عادة و إن اشترط قطعه بعدها فلا كلام في الصحة لعموم الأدلة ما لم يؤد إلى السفه و العبث و إن اشترط بقاءه مدة معينة كان الأجل هو ما شرط و إن شرط بقاءه إلى مدة ادراكه كان شرطاً مجهولًا لا يبطل و يبطل العقد ببطلانه و إن أطلق احتمل الحكم بالصحة لحصول المقتضى أعني العقد الصادر من أهله في محله مع عدم المانع و احتمل البطلان لدخوله تحت السفه و العبث و فيه ضعف لإمكان حصول النفع بمجرد زرع تلك المدة و يكون ذكر المدة قرينة صارفة عن إرادة الزرع على الوجه المعتاد و احتمل الحكم بالصحة مع إمكان الانتفاع بالمزروع في تلك المدة نفعاً يعتد به عند العقلاء و البطلان عند عدمه و احتمل الحكم بالصحة إن أمكن الانتفاع بالأرض في تلك المدة بزرع آخر مساو للزرع المشروط ضرراً أو أقل منه و عدمه عند عدمه و الأوجه هو الوجه الأول و عليه فهل يجب إبقاء الزرع على المالك مع الأجرة جمعاً بين الحقين و لمفهوم (ليس لعرق ظالم حق) و هذا موضوع بحق أو لا يجب عليه لعموم (الناس مسلطون على أموالهم) و لأنه بعد المدة لا حق له فلا يشمله المفهوم.

ثامنها: لو استأجر الأرض للزرع و كان لا ماء لها أصلًا

أو كانت غارقة بحيث لا ينحسر عنها الماء بطلت الإجارة مع الجهل و العلم و احتمال إلغاء قيد الزرع مع العلم فينصرف لغيرها إذا أمكن الانتفاع بغيرها مما يساويها ضرراً بعيد و لو تجدد حصول الماء أو انحساره على خلاف العادة فالبطلان باق على حاله و لا يصحح العقد طرو المصحح

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الاجارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست