responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الاجارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 40

الإجارة لبقاء الولاية و هي تابعة للصغر و نحوه فتزول بزواله فتقع الإجارة في الزائد فضولية مفتقرة للإجازة و الحق هو الأول لما ذكرنا في معلوم الزيادة من أن المولى بمنزلة المالك فينفذ تصرفه في المدة السابقة على البلوغ و اللاحقة له و دعوى تبعية الإجارة للولاية التابعة للصغر مسلمة و لا ينافي نفوذ ما وقع في الصغر في المدة الواقعة في الكبر نعم لو وقع العقد عند انتفائها كان فضولياً.

الثالث و الثلاثون: من أمر غيره بعمل و كان العمل له أجرة عادة و كان العامل ممن يأخذ الأجرة على عمله

فلا شك بالتزام الآمر بأجرة المثل ما لم تقم قرائن أحوال على العدم و لو انتفى الأمران فلا شك في عدم ثبوت شيء في ذمة الآمر لمكان العادة فتكون كالقرينة على نية التبرع هذا إن كان للعمل قيمة عرفية و إلا فلا إشكال في عدم الضمان تمول المنفعة فلا تكون مضمونة و إن كان العامل ممن يأخذ الأجرة على عمله عادة ضمن الأمر أيضاً أجرة المثل لعدم حصول الدلالة على إرادة التبرع بعمله فيلتزم الآمر به و إن لم يكن للعمل أجرة عادة و كذا العكس أيضاً كما إذا كان العامل ليس من عادته أخذ الأجرة و لكن كان العمل مما له أجرة عادة و ذلك لتعارض العادتين فلم يظهر من المأمور التبرع بعمله و بالجملة فالأصل في كل منفعة استوفاها الآمر من مال المأمور أو من نفسه أن يضمن الآمر أجرة مثلها لأنه عمل محترم قد استوفاه بأمره و له قيمة بحسب العرف فيضمن تلك القيمة لدخوله حينئذٍ تحت دليل على اليد ما أخذت و تحت ما دل على ضمان المتلف و المستوفى إلا أن يقوم شاهد على إرادة التبرع المأمور فيكون من قبيل المال المباح بتقديمه للضيف فلا يستعقبه ضمان و الأعيان كالمنافع عند الآمر بها و أخذها و إتلافها فإنه إن ظهر من المأمور الإباحة لم يضمن الآمر المثل و القيمة و إن لم يظهر منه ذلك كان ضمان المتلف بالمثل و القيمة على الآمر و مجرد امتثال الأمر لا يقضي بالإباحة من المأمور و هذا كله من الضمان الذي قضى به الدليل لا من المعاطاة للزوم بيان العوضين في المعاطاة دون هذا و لو أراد شخص إعطاء المنافع كان له أن يعطي بصيغة الإباحة لا بصيغة الهبة لاختصاصها بالأعيان المقابلة للمنافع و لو كانت المنافع كلية في الذمم جاز تعلق الإبراء بها دون الهبة.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الاجارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست