responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الاجارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 28

بعوض و لا يرد أنها لو صح استئجارها لصح ضمانها عند غصبها و التالي ممنوع لعدم الاعتداد بتلك المنافع عرفاً و عدم كونها مالا عندهم لأنا نمنع عدم ضمانها بالغصب و جريان السيرة بعدم الضمان لعدم الاعتداد بقيمتها لا لكونها ليست أموالًا و لو أرادوا المداقة و المماكسة لضمنوا الغاصب ذلك و يمكن الفرق بين استيفائها فيضمنها الغاصب و بين تفويتها على المالك فلا يضمنها الغاصب كمنفعة الأجير الخاص و يمكن منع الملازمة لعدم الدليل عليها عقلًا و شرعاً.

الثاني و العشرون: لو استأجر دابة أو أجيراً لحمل شيء معين في الذمة فزاد الحمل من دون علم المؤجر و لا استئذان منه

أو استأجره لشيء مشخص فأخبره بقدره ناقصاً مدلساً عليه و هو على خلاف ذلك ضمن المستأجر الدابة لتعديه عليها سواء تلفت بنفس التحميل أو بغيره ما دامت الدابة بيده و لو كانت بيد المؤجر ضمنها إن تلفت بنفس الحمل و هل تضمن جميع الدابة لو كان التلف تحت يد المؤجر بنفس الحمل أو تحت يدهما معاً لتعديه عليهما و لاستناد التلف إلى فعله و لعدم تمييز الأصل عن الزيادة فهو متعد بالمجموع متلف له أو ضمن وصفها لأن التلف قد استند إلى فعل مأذون به و غيره فيوزع ثمن الدابة عليهما كما لو جرح نفسه جراحات متعددة و جرحه الغير واحدة فمات بهما فإنه يقضي بتنصيف الدابة و يوزع ثمنها على حسب الأصل و الزيادة مقسطاً عليهما لاستناد التلف إلى الجميع و لا ترجيح و للزوم مساواة الناقص للزائد و هو ممتنع وجوه أقربها الأول و كان عليه ضمان العين المسمى و أجرة مثل الزائد هذا كله إن كان الطعام المستأجر و حمله هو أو كاله هو فأمر المؤجر بتحميله و كان المؤجر جاهلًا بالزيادة أو أمر أجنبياً بذلك و كان غير عالم بحقيقة حال ما أمره المستأجر و لا يتفاوت الحال في ضمانه بين كونه عالماً أو جاهلًا لأن الجهل لا يرفع الضمان عنه و لو كان الطعام المؤجر فحمله هو جاهلًا أو عالماً بالزيادة كان هو المفرط بماله و لا شيء له على أحد و كذا لو كاله هو فأمر المستأجر أو أجنبي بحمله و كانا جاهلين بالزيادة لعدم توليهما الكيل و لو كاله غيره من المستأجر أو أجنبي لأمر آخر و لم يعرضه عليه لتحميل فحمله المؤجر من دون أمر فإنه لا ضمان على الكائل و لو

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الاجارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست