responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الاجارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 18

يتركه هذا كله إن كان العقد صحيحاً و إن كان فاسداً كانت المنفعة مضمونة على المستأجر بأجرة المثل لأن ما يضمن بصحيحه مما وقع عليه العقد كالمنفعة في باب الإجارة يضمن بفاسده و المنفعة مضمونة بالعقد الصحيح استيفاءً و تفويتاً فكذا بالفاسد نعم قد يشكل الحكم بالضمان في صورة بذل المؤجر العين أو نفسه و بما يقبض المستأجر و إن استوفى المنفعة لنفسه و لغيره لعدم شمول دليل الضمان لمثل هذه الصورة و لا أقل من الشك و عدم شمول القاعدة لها أيضاً لعدم عمومها بالنسبة إلى أحوال الضمان و كيفياته و الأصل البراءة من الضمان مع الشك و ربما يتخيل الفرق في استقرار الأجرة و عدمها في العقد الصحيح عند عدم الاستيفاء أو بين الحر و غيره أو بين المقدرة بوقت و المتعلقة بالذمة و كله بعيد نعم لو امتنع الانتفاع بالمؤجر عقلًا أو شرعاً لانتفاء المنفعة كبرء الضرس المستأجر على قلعه أو العضو المستأجر على مداواته أو المرض المستأجر على رفعه أو العدو المستأجر على مقابلته انفسخت الإجارة و قد يقوى احتمال عدم ضمان منفعة الحر مع التفويت و عدمه عند عدم استيفاء المستأجر من منافعه شيئاً في الإجارة الفاسدة لعدم دخول منافع الحر قبل تمليكها لغيره تحت اليد و عدم شمول أدلة الضمان لها و على ذلك فلو امتنع المستأجر من الاستيفاء رجع المؤجر إلى الحاكم ليجبره عليه و لا يكفي مجرد البذل.

خامس عشرها: كلما يتوقف عليه استيفاء المنفعة من المستأجر و كان من متعلقات العمل أو العين المؤجرة على المؤجر

ما لم تقضِ العادة بخلافه فيجب عليه قطع الثوب للخياطة و لف الغزل للحياكة و تقديم الجص و الآجر للبناء و جميع آلات العمل كآلات الصناعة و التجارة أو البناء و غير ذلك و يجب عليه كل عمل يوصل المستأجر للمنفعة كربط الدابة و قبضها لركوبه و حمله عليها و إناختها و تقويمها لو كانت بعيراً أو جعله على كتفه ليركب عليها و سوقها للمشي وقودها على السكة المعهودة أو تهتدى إليه كل ذلك إذا قضت العادة بدخول ذلك في عقد الإجارة ضمناً أو اشترط صريحاً و يكون ذلك من التوابع فلا تضر جهالتها حينئذ و يجب عليه بذل منفعة ما يتوقف الركوب عليه من زمام أو لجام أو حزام أو رحل أو سرج أو ركاب و وطاء و شد ذلك عليها و وضعه

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الاجارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست