responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الاجارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 12

غير ما استؤجر عليه و كان مأموراً به منه أو قصد أجرة واحدة و اشترط عدمها عند عدم فعلها استؤجر عليه و فعل غيره تبرعاً منه صحت الإجارة و الشرط لعموم أدلة الشروط إلا أنه شرط مؤسس في الأول و مؤكد في الثاني و حينئذ فما ورد في الصحيح عن رجل يكتري الدابة فيقول اكتريتها منك إلى مكان كذا و كذا فإن جاوزته فلك كذا و كذا و زيادة و سمى ذلك قال لا بأس بذلك كله محمولًا على إرادة الإجارة في أوله و الجعالة في آخره أو على اشتراط شيء مخصوص له عند الإتيان بما زاد على المستأجر عليه و كذا ما ورد فيمن اكترى إبلًا لحمل متاع إلى بعض المعادن و اشترط عليه أن يدخله المعدن في يوم كذا فإن احتبس عن ذلك حط منه الكري عن كل يوم احتبس فيه كذا أو إنه احتبس عن ذلك فقال هذا شرط جائز ما لم يحط بجميع كراه محمول على إرادة الجعالة أو على تعيين الأجرة الخاصة في اليوم الخاص مع اشتراط أنه لو فعل غير المستأجر عليه بأمر منه لم يكن له إلا كذا و كذا فتلزم الأجرة الأولى بالعقد و الثانية بالشرط و لو أحاط الشرط بالأجرة مع كون العمل بأمره كان الشرط صحيحاً كما دل عليه ذيل الرواية بحملها على أن المراد بقوله (عليه السلام) (ما لم يحط بجميع كراه أنه لا شيء له لا على أن يراد به بيان انه فاسد) و يمكن إرادة بيان أنه يفسد فيما لو أخذ مورد الإجارة كلا القسمين المردد بينهما لمكان الترديد إلا أنه يلزم التحليل بين صدر الرواية بحمله على الشرط و بين عجزها بحمله على الترديد و يظهر من بعضهم أن الأول أيضاً من الإجارة المردد فيها إلا أن النص المنجبر بفتوى المشهور نقلًا أو تحصيلًا سوغ لنا القول بصحتها و فيه أن الرواية ليست ظاهرة في الإجارة المردد فيها بل ظاهرة في الشرطية و كذا كلام الأصحاب و لو قلنا أن موردها الإجارة المردد فيها للزم الاقتصار فيه على موردها و عدم التخطي عنه و بالجملة فالرواية لا تخلو عن إجمال على كل حال و حينئذ فالأخذ بها فيما خالف القواعد مع إمكان تنزيلها على الموافق و كذا تنزيل فتوى المشهور نقلًا عليها مع عدم تصريحهم بالمخالفة مما لا ينبغي الإقدام عليه.

حادي عشرها: كل موضع يفسد عقد الإجارة فيه تضمن المنفعة فيه مع تفويتها

في غير الحر أو مع استيفائها فيه و في و غيره بأجرة المثل لأنه قيمة المنفعة المستوفاة أو

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الاجارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست