responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الاجارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 1
[المقدمة]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ و به نستعين

كتاب الإجارة

و هي لغة كراء الأجير كالأجرة لا مصدر أجر لأن مصدره الإيجار و نقلت شرعاً لماهية جديدة دل على ثبوتها الكتاب و السنة و الإجماع إلا أنه ليس في إطلاقات الكتاب ما يشمل المشكوك بجواز استئجاره و عدمه و كذا في الإجماع نعم قد يستشعر من بعض الأخبار ذلك و في بعض الأخبار كراهة إيجار الشخص نفسه لأنه حضر عليه رزقه و هي محمولة على الأجير الخاص بجميع منافعه جمعاً بينها و ما دل على إيجار المعصوم (عليه السلام) نفسه الزكية و أصل وضع الإجارة لنقل المنافع كما إن البيع أصل وضعه لنقل الأعيان و المنفعة تابع لها اتباعاً عقدياً أو حكماً شرعياً بعد ملك المنتقل إليه العين لأن الناس مسلطون على أموالهم و كذا تبعية العين في الإجارة لملك المنفعة و جواز إتلافها في الاستئجار للرضاع و الحمام و البئر و نحوها فإنها محتملة للتبعية العقدية و لكونها من الأحكام الشرعية و سيجيء بيان ذلك إن شاء الله تعالى

و الكلام فيها يقع في أمور:
أحدها: الإجارة تمليك المنفعة بعوض معلوم

مع بقاء العين أو العقد الدال على ذلك و الأقرب بحسب العرف.

الأول: و بحسب كلام الفقهاء.

الثاني: و لا يراد بالصيغة في الإيجاب سوى الأول لعدم إمكان إرادة العقد من لفظ العقد الإنشائي كآجرتك قطعاً و عدم إمكان الاشتقاق منه و القول بالاشتراك اللفظي بينهما قوي و قد يورد على الحد بالصلح على المنفعة أو هبتها بعوض معلوم و بما لو جعلت المنفعة ثمناً في البيع و بالوصية بالمنفعة بالعوض المعلوم و بما وقعت صداقاً و بتمليك المنافع تبعاً في البيع و شبهه و بما وقع التمليك فيه للأعيان كماء الحمام و البئر

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الاجارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 1
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست