responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 72

و يجوز منضماً إلى أصله على وجه الشرطية و الجزئية التابعة لمكان الضرورة و الإجماع المنقول و ما ورد من جواز بيع الحمل منضماً إلى الصوف ضعيف جداً و هل يجوز بيع الصوف و الشعر على الظهر منفردين مطلقاً للأصل و العمومات و الخبر المجوز لبيع الصوف منضماً إلى الحمل فبدونه بطريق أولى للإجماع المنقول أو لا يجوز مطلقاً لدليل الغرر و ضعف الإجماع و الخبر لمخالفتهما على ما نقل لما اشتهر و قياسه على الثمر فوق الشجر من القياس الغير المعتبر أو يجوز مع اشتراط الجز أو بلوغ أوانه و لا يجوز مع عدمه لاستلزامه اختلاط المالين فيؤول إلى النزاع أقوال و في الأول قوة و لا يجوز بيع السمك مع عدم مشاهدته و جهالته و لو منضماً إلى غيره من قصب الآجام أو غيره من سمك أو غيره و لا بيع اللبن في الضرع و لو منضماً إلى لبن محلوب أو إلى غيره سواء في ذلك أصالة القصد إليهما أو تبعية أحدهما و أصالة الآخر كله لدليل نفي الغرر و فتوى الأشهر و للإجماع المنقول على منع بيع السمك على جهة الإطلاق و للزوم جواز بيع كل مجهول ضم إلى معلوم و هو مناف للنصوص و الفتاوى و ليس للسمك و اللبن خصوصية و قيل بالجواز استناداً لأخبار ضعيفة سنداً و جملة منها غير صريحة الدلالة و إلى إجماعات منقولة لا يعتمد عليها مع فتوى المشهور بخلافها فالأخذ بها أو تنزيلها على ما إذا كانت الضميمة مقصودة بالأصالة لا معنى له مع وجود معارض أقوى لها و مع ضعفها سنداً و ورود بعضها في بيع الأجمة لا السمك و الصحيح منها مرمي بالإجمال لقيام الاحتمال و الموثق منها قابل للحمل على الوعد و المساومة لا تصلح لإثبات حكم مخالف لفتوى المشهور و القواعد المحكمة و الأصول المتقنة.

حادي عشرها: حيث حكمنا بالبطلان في بيع المجهول لزم على كل من المتعاقدين الضمان

فيضمن العين كل منهما مع تلفها أو امتناعها و حجبها بقبضه أو قبض وكيله الجاهل عالماً كان أو جاهلًا قبض بإذن من الناقل أو بدونها للإجماع المنقول و لقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده و لاحترام مال المسلم و إقدام كل منهما على طبيعة الضمان لا بقصد الجواز و للزوم أكل المال بالباطل لولاه و يجب رد العين مع الإمكان ورد البدل مع عدمه لعموم لا يسقط الميسور و للإجماع بقسميه و لدخوله تحت على

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست