responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 60

لا إشكال في إجراء حكم الخراج الصحيح عليه و لا يتفاوت بين كون الجائر مؤمناً أو مخالفاً و إن كانت الأدلة في المخالف أظهر و يجري حكم الخراج للزكاة المأخوذة بحكم الجائر فيجوز شراؤها و قبولها و قبالتها للنصوص و الفتاوى و كذا شراء ما فيه الخمس ممن لا يخمس على الأقوى و هذا المقام مما يستثنى من قاعدة أن المعاوضة لو فسد أحد أركانها فسد جميعه فيجري على حاكم الجور أحكام البيع الفاسد بالنسبة إليه و إلى عماله و تجري على المشتري أحكام البيع الصحيح بالنسبة إلينا ثمناً أو مثمناً و لو أباح أحد الجائزين الخراج و طلبه الآخر أحتمل وجوب الدفع إليه و احتمل عدمه و هو قوي و الظاهر أن الخراج المأخوذ من غير المفتوحة عنوة لا يجب دفعه إلى تقية و يجوز سرقته و لكنه يعادل معاملة الخراج الصحيح بعد دفعه إلى حاكم الجور و قبضه له بل و قيل تبعته له لاطلاق النصوص الواردة في حكم الخراج فجميع العقود المترتبة على الخراج يجوز لنا التصرف فيها و لا يجوز له التصرف بشيء منها و لو عاد الجائر مؤمناً بعد قبض الخراج لم يكن له التصرف فيه و يرجع أمره إلى الجائر الآخر و لو كان قد تصرف فيه فباعه على شخص بقي ثمنه في حكم الخراج و كانت عينه ملك المشتري فيجوز له التصرف فيها ما دام جائراً أو بعد ذلك.

ثانيها: و يشترط في العوضين أن لا يكون أحدهما مجهولًا في كل عقد لم يبنِ على المسامحة

كالبيع و الإجارة للإجماع المنقول و فتوى الفحول و لورود النهي في بعض المواضع و بالإجماع المركب على عدم الفرق يتم المطلوب و لقوله (عليه السلام) في الخبر المعتبر المروي عن سيد البشر نهي النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) عن بيع الغرر و هو معتضد بالفتوى و العمل فلا يضر ضعف سنده و لا دلالته من جهة أصل اليمين أو من جهة صيغته أو من جهة عموم البيع أو عموم الغرر أو معنى الغرر لظهوره في التدليس أو من جهة اقتضاء الفساد أو غير ذلك و للنهي في الصحيح عن بيع المكيل جزافاً و هو و إن كان بلفظ الكراهة إلا أن المراد منها التحريم بقرينة الفتوى و الإجماع و كذا الأخر لا يصلح للرجل أن يبيع بصاع غير صاع المصروفي آخر لا يحل مع المنع فيه عن صاع البيت و في آخر عن شراء ما يكال أو ما يوزن بغير كيل و وزن فأجاب بنفي البأس إذا كاله البائع

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست