responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 49

طرق المسلمين أو في أراضيهم المشتركة مع عدم تضرر المسلمين به ملك ماءها مع نية التملك و مع دفعه لا يملك نعم له حق الاختصاص مع عدم النية و القصد و كذا من حفر بئراً في أرض مملوكة أو مباحة بنية حيازة الماء ملك الماء الداخل فيها و إن لم يعمل لسيده من أمره عملًا لفتوى المشهور و للسيرة القطعية و المنع من المالك مطلقاً أو مع عدم السيد ضعيف و أبار النجف الآن من هذا القبيل نعم الخارج عنهن إلى غيرهن بمنزلة المال المعرض عنه و كل ما يلزم من الامتناع عنه العسر و الحرج من المياه التي في الطرق من الأراضي المتسعة يجوز التصرف فيه و استعماله على نحو ما جرت العادة به و إن كان مملوكاً سواء أذن المالك أو لم يأذن بل و لو منع للسيرة الدالة على رضا المالك الأصلي يملك المعدن في الأرض المملوكة تبعاً لها و لو تناهى في العمق على الأظهر و يملك في الأرض المباحة مع النية.

سابعها: و يشترط في العوضين أن لا يكونا أو أحدهما من المملوك لكافة المسلمين

سواء قلنا أن الملك على وجه الشركة و إن جاز أخذ الزيادة أو الكل من بعضهم للدليل أو قلنا أن الكل يملكون للكل أو الأبعاض على وجه التبادل و لا مانع عقلًا أو قلنا أن الكل يملكون أن يملكوا و لا يملكون نفس العين فلا يجوز نقل الزكاة قبل قبضها أو نقل الخمس و النذور للفقراء أو الكفارات من أعيان أو ديون قبل قبضها للأصل و الإجماع و عدم دخوله في ما يملك و لا يجوز نقل الأرض المفتوحة عنوة قبل التصرف فيها بايجاد أثر من آثار التصرف فيها سواء كان الأثر مما يقبل النقل مستقلًا أو لا يقبله إلا منضماً أو لا يقبله مطلقاً لأن الظاهر أن أثر التصرف مملك لها و مجوز لنقلها سواء قصد بالنقل نفس الأرض و التصرف تابع أو العكس أو تساويا في القصد لأصالة عدم النقل و الانتقال و لما دل على منع نقل المال المشترك مع عدم معرفة ما للناقل لاشتراك الموجودين من سائر فرق المسلمين على الظاهر بل و المعدومين معه و لعدم قدرة الناقل على التسليم و الحال كذلك و لا عدادها لمصالح المسلمين كما يظهر من الفتاوى و النصوص و النقل مناف لذلك و للإجماع المنقول و الشهرة المحصلة و للأخبار الدالة على ذلك المعتضدة بما قدمنا فلا وجه لتخصيص المنع بالحضور لمخالفة الإجماع فضلًا

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست