responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 37

مولاه للشك في اندراج هذه المعاملة تحت عموم أدلة العقود و خصوصها فيحصل الشك في ترتب هذا العقد عليه و الأصل عدمه و لظاهر الاتفاق و لو لا هذين لامكن القول بجوازه و الاكتفاء بالمغايرة الاعتبارية و جواز أن يملك المولى عليه الثمن حالًا و يملك هو نفسه أيضاً كذلك دفعة لأن ذمته قابلة للشغل فيقع الملكان دفعة من باب دور المعية الذي لا بأس به كما إذا تزوج أمة فجعل عتقها صداقها أو يملكه مؤجلًا كعقد الكتابة بتأخر الملكية أو التأدية إلى حين الحرية و كذا لا يجوز إيجار العبد نفسه لمولاه لما ذكرنا و لأن العبد لا يملك المولى عليه شيئاً غير ملكه له:

ثانيها: يشترط في العوضين أن يكون مما يمكن الانتفاع به للنوع الإنساني عادة

فلا يصح على ما لا يمكن الوصول إليه عادة و لا على ما لا يمكن الوصول إلى منفعته و لا على ما أسقط الشارع منفعته كالآلات اللهو و لا على ما لا منفعة فيه كالفضلات من الإنسان و كثير من الحيوانات عدا لبن الإنسان و شعره في وجه و قد يعقل في بعض هذه الملك و في بعضها التمليك المجاني و في بعضها حق الاختصاص إلا أنها لا تقابل بعوض و لا يضمن غاصبها أو متلفها مالًا و يشترط فيهما أن يكونا مما يصلح لمقابلة المال و المعاوضة عليه عرفاً و لا تعد المعاوضة عليه في العرف سفها أما لقلته كحبة حنطة أما بشرط الانفراد أو مطلقاً أو بشرط الاجتماع مع مماثلها أو مع غيره على الأظهر في الجميع أو لخسته لطريان وصف رديء عليه يخرجه عن ذلك كل ذلك للشك في اندراج جميع ذلك تحت أدلة العقود عموماً و خصوصاً و لمنافاته للحكمة التي شرعت عليها العقود المنبئ عنها الفتوى و حديث التحف و غيره و للزوم العبث و السفه في المعاوضة عليها و الظاهر جواز تمليكها مجاناً لعدم القطع بكونه سفها و جواز تملكه بإرث و نحوه لجواز ملكها ابتداءً منفردة أو منضمة فعادت منفردة فيحرم غصبها و تضمن بالمثل عند تلفها و يجب ردها مع بقاء عينها و لأن لم يكن ضمانها بالقيمة إذ لا قيمة يعتد بها لها و لا شك في تعلق حق الاختصاص بها و عدم جواز مزاحمة من هي في يده عليها و في جواز الاعتياض على رفع الاختصاص بها وجه و يشترط فيهما الطهارة فعلًا أو قوة بحيث يمكن تطهيره مع بقاء عينه من دون استحالة أو انقلاب أما بماء أو بشمس أو بنار

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست