responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 254

سقط خياره المختص به و الظاهر عدم التفاوت بين الخيار الأصلي كخيار الحيوان و العارض كالغبن و بين الحاصل وقت العقد و بين الحادث بعده قبل القبض و لكن على إشكال فيما عدا الأول و متى كان مضموناً من لا خيار له لم يكن مسقطاً للخيار الأولى و كان لخيار جديد و لا بأس باجتماع خيارين مع تعدد سببهما فلا يسقط خيار الثاني بسقوط الأول بانتهاء مدته و لا يسقط الأول الثاني إلا أن يكون خيار الأول من جهة العيب فإنه يسقط الرد بهما و لا يسقط ارشهما فله أخذ الارش الأول قطعاً و كذا أخذ الارش الثاني على الأظهر لضمان الجملة على من ليس له خيار و قاعدة ضمان العيب تقتضيه و يؤخذ ممن لا خيار له إن كان العيب منه أو من السماء و مخير بينه و بين الأجنبي إن كان العيب من الأجنبي و لو رجع على البائع كان له الرجوع على الأجنبي إلا إنه مع الرجوع على الأجنبي له تفاوت ما بين قيمتي كونه صحيحاً و معيباً و مع الرجوع على البائع له من الثمن بنسبة ذلك التفاوت و يرجع على الأجنبي بأقل الأمرين مما أخذ منه و من تفاوت قيمتي الصحيح فلو نقص ما على الأجنبي عما دفعه البائع لم يكن مطالبة الأجنبي بشيء و لو زاد كانت الزيادة للمنقول إليه و لو كان العيب لا يوجب نقصاناً فلا ارش و لو أوجب زيادة كانت الزيادة للمنقول إليه و ليس له إلا خيار الرد إن لم يكن الخيار الأول عيباً و لو شك في إن حدوث العيب في زمن الخيار المختص أو بعده فالأصل تأخره و الأصل اللزوم إلا مع علم التاريخ في حدوث العيب و الشك في انقضاء الخيار و دفع الارش عنه لا يزيل خيار الرد من المنقول إليه و حدوث العيب بعد انقضاء زمن الخيار المختص لم يجز الرد به و الارش و يسقط الرد للعيب السابق للزوم الضرر على الناقل برده إليه معيباً و لظاهر الاتفاق و لا يسقط الأرش للعيب السابق لعدم طرو ما يزيله.

ثالث عشرها: حمل الحيوان للبائع مع اشتراطه

للإجماع و عموم الأدلة و خيال إنه كاستثناء الجوارح في بيع الحيوان ظاهر البطلان و كذا مع الإطلاق لفتوى المشهور و ظاهر الإجماع المنقول و عمومات الأدلة و ادعاء الجزئية فينتقل بنقل الحامل ترده المغايرة العقلية و العرفية و تغايرهما في الأحكام الشرعية و عدم دخوله في بيع الحامل

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست