responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 239

مال الزكاة أو المحبوس على المسلمين و نحو ذلك اقتصاراً على مورد اليقيني من الملك و المنقول إليه من أحد الزوجين فضولًا لا يتوقف عن الوطء قبل الإجازة إن قلنا أنها ناقلة و إن قلنا أنها كاشفة فلا يبعد لزوم ترك الوطء حتى يتبين أحد الأمرين أو الإجازة ممن وقع العقد فضولياً عنه و ملك البعض كملك الكل كما دلت عليه بعض الأخبار المتقدمة و كلام الأصحاب.

ثالثها: يجوز أن يملك الرجل و من بحكمه دون الأنثى

و الخنثى كل قريب و بعيد بعلقة النسب الصحيح أو الشبهة فلا عبرة بعلقة الزنا للعموم كتاباً و سنة للإجماع و الأخبار الخاصة إلا أنه لا يستقر ملكه على أصوله كالآباء و إن علوا و الأمهات و إن علون و فروعه كالأولاد و إن سفلن و المحارم كالعمة و الخالة و إن علتا لأنهن من المحارم مطلقاً و الأخت و بنات الأخ و متى ملك أحد مما ذكرناه انعتق عليه بعد ملكه تامّاً من غير فرق بين الملك الاختياري أو القهري مع احتمال انعتاقه بمجرد الصيغة الناقلة في الاختياري و بمجرد الملك في القهري بحيث يقعان دفعة إلا أنه خلاف الظاهر لأن الشراء سبب للملك لا للعتق و الملك سبب للعتق و الملك في القهري و الاختياري فلا يتقدم المسبب على السبب و التزامه ذاتاً لا خارجاً لا حاجة إليه على إن في الأخبار ما يدل على التقديم كقوله (عليه السلام): (إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخته و ذكر أهل هذه الآية من النساء اعتقوا جميعاً) و في آخر (إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته عتقوا عليه) و ما دل على نفي الملك كقوله (عليه السلام): (لا يملك الرجل والده و لا ولده و لا عمته و لا خالته) و في آخر (لا يملك والديه و لا أخته و لا ابنة أخته و لا عمته و لا خالته محمول على نفي الملك المستقر و تملك الأنثى و الخنثى كل قريب و بعيد إلا إنه لا يستقر ملكها على العمودين من الآباء و الأمهات و إن علوا و على الأولاد و أولادهم و إن نزلوا كل ذلك للإجماع بقسميه و للأخبار الخاصة فإلحاق البعض لبعض المحارم في المنع لا وجه له و في الخبر عن المرأة ما تملك من قرابتها قال: (كل أحد مما عدا أبوها و أمها و ابنها و بنتها و زوجها) و ما جاء من الأخبار بخلاف ما قدمنا من عدم جواز تملك غير ما ذكرنا فهو محمول على الكراهة

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست