responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 230

سنده و شموله للمجمع على منعه اختصاصه بالحصائد و هي غير الزرع فلعلنا نجوزه فيها دون الزرع و الحق عدم جوازه مطلقاً فيكون من قبيل العام المخصوص و منها عن رجل اشترى أرضاً على أن يعطيه من الأرض قال: (حرام) قلت: جعلت فداك فإن اشترى منه الأرض بكيل معلوم حنطة من غيرها قال: (لا بأس) و فيه ما قدمنا إن مورده بيع الأرض لا الزرع و التجوز فيها عنه لا داعي له و منها في رجل قال لآخر بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيها بقفيزين من تمر أو أكثر أو أقل يسمى ما شاء فباعه فقال: (لا بأس به) و قال: (التمر و البسر من نخلة واحدة لا بأس) و فيه إنه و إن صح سنده فقد اشتمل على ما أجمع على بطلانه سيما مع التصريح في آخره فيه و ذلك مما يوهنه و يضعفه عن مقاومة ما قدمناه من الأدلة و منها في رجل كان له على رجل خمسة عشر وسقاً من تمر و كان له نخل فقال له: خذ ما في نخلي بتمرك فأتى النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) فبعث النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) عليه فقال له: (خذ ما في نخله بتمرك) الحديث و فيه ضعف السند و الدلالة لعدم التصريح فيه بالبيع فلعله كان وفاءً و صلحاً و لا شك إن الممنوع منه في النص و الفتوى هو البيع دون غيره كما إن الممنوع منه هو ثمرة النخل و الزرع دون باقي ثمرات الأشجار و ما لم يسم زرعاً له سنبل كالبقول و الخضروات و نحوها إلا أنه يجني المنع من جهة اتحاد العوض و المعوض فيما لو كان المبيع شيء منه و هو خلاف قواعد المعاوضة و أما احتمال إن المانع من ذلك هو لزوم الربا بين المتجانسين أو المانع هو بيع الرطب باليابس فيما كان أحدهما رطباً و كان الآخر يابساً قضاءً للعلة في منع بيع الرطب بالتمر فهو مردود بما تقدم في باب الربا من أن الممنوع في باب الربا و في باب بيع الرطب باليابس هو ما كان مقدراً بالكيل و الوزن فعلًا و لا شك إن الثمرة على الشجرة و الحب على الأصول لا يدخله التقدير بوجه من الوجوه.

ثاني عشرها: يستثنى من حكم المزابنة العرية

بالنص و الإجماع فيجوز شرائها بخرصها تمراً أي بقدرها المخروص و في المعتبرة و خص رسوا الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) في العرايا أن يشتريها بخرصها و القدر المتيقن جوازه من النصوص و الفتاوى إن العرية هي

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست