responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 224

الضميمة و بقى الباقي نعم يشترط أن تكون الضميمة مما تتمول عادة و تقابل بعوض عرفاً و الأظهر جواز ضم ثمرة بستان آخر لم يدرك إلى بعض ثمرة بستان قد أدرك مع الاتحاد و الاختلاف تمسكاً بالأصل و قاعدة الجواز مع عدم المعارض من غرر و جهالة محققين سوى الأخبار المانعة من بيع الثمرة قبل بدو الصلاح و هي منصرفة بحكم التبادر لغير ما ضم إليها ضميمة من ثمرة مدرك أو غيره و احتمال المنع تمسكاً بإطلاق أخبار المنع خرج منها ضميمة البستان الواحدة و بقى الباقي و للموثق (إن كان فاكهة كثيرة في موضع واحد فأطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهة كلها) و فيه (و إن كان أنواعاً متفرقة فلا يباع منها شيء حتى يطعم كل نوع منها وحده) لا يخلو من ضعف لانصراف الأدلة لما ذكرناه و لضعف الموثقة سنداً و دلالة لاشتمالها على ما لا نقول به من اشتراط الأنواع فلا تقاوم ما قدمناه من إطلاق الروايتين المتقدمتين القاضي ثانيها بالجواز مطلقاً و لو مع تقدم البيان.

سابعها: ظهر مما ذكرناه في مطاوي المباحث المتقدمة أنه لا فرق بين ثمرة النخل و غيره من ثمر الشجر

بل و الخضر في الأحكام المتقدمة من المنع من بيعه قبل ظهوره مطلقاً و من جوازه بعد بدو صلاحه مطلقاً و من عدم جوازه ما بين الظهور و بدو الصلاح إلا مع اجتماع أحد الأمور المتقدمة فلو خلى عن أحدها لم يجز بيعه إلا إن الفرق بينهما إنما يتحقق فيما يتحقق به بدو الصلاح في غير النخل فإن قلنا بتحققه بالظهور نفسه لم تتحقق فيما يتحقق حينئذٍ بينهما واسطة يتحقق بها المنع من بيعه إلا مع اجتماع إحدى الأمور المتقدمة و إن قلنا بأنه انعقاد الحب و سقوط الورد كما هو الأظهر و الأحوط تحققت الواسطة و جرى الكلام السابق و إن قلنا إن بدو الصلاح أمر وراء ذلك من البلوغ و الإطعام و الثمرة و الزهو و التلون و النضج و تناهي عظم بعضه كما من بعض كلام أصحابنا و تشعر بجملة منها رواياتنا تحققت الواسطة البعيدة إلا إن في جريان الحكم السابق عليه و لو سلم نظر و تأمل و ذلك لاختصاص الكثير من الروايات المانعة من بيع الثمرة بل بدو الصلاح على ذلك النحو بثمر النخل و اختصاص فتوى الفقهاء بالمنع و ما نسب لمشهورهم بها أيضاً و حينئذٍ فتسريته لغيرها

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست