responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 205

البيان في النوع كما يظهر من الطريقة المألوفة من قديم الزمان إلى هذه الأوان من صرف المسكوك مع عدم معرفة قدره و نوعه المركب منه على التحقيق و المساهلة في ذلك مع عدم السؤال و في الأخبار ما يدل على ذلك أيضاً كالصحيح في الدراهم تحمل على الدراهم دانقين فقال لا بأس إن كان يجوز بين الناس و في آخر إذا أنفقت ما يجوز بين أهل المدينة و البلد فلا بأس و في ثالث إذا أنفقت ما يجوز و في رابع عن الدراهم المحمول عليها إذا جازت جاءت الفضة الثلاثين فلا بأس و في خامس بجوازها إذا كانت الفضة الغالبة و هما محمولان على إرادة المعتاد من الدراهم لأن الغالب في المعتاد منها ذلك و في قيام سكة السلطان في بدوها بالمعتاد إشكال.

عاشرها: الأواني المصوغة من النقدين و كل مجتمع منها يجوز بيعها مع معرفة قدر الجملة

و لا يحتاج إلى معرفة قدر كل واحد على الأظهر و يجوز بيعها بالمصوغ منهما و بالمصوغ من أحدهما من زيادة فيه تقابل النقد الآخر و إن قلت بعد أن تكون متمولة و لا يتفاوت الحال بعد العلم بوزن المجموع بين علم مقدار ما فيهما من كل واحد من النقدين أم لا و بين إمكان تخليصهما أم لا و بين كون الثمن من جنس النقد الأقل في المصوغ أو من جنس الأكثر و هل يكفي الظن بالزيادة المقابلة للجنس الآخر لعسر العلم اليقيني بقدره غالباً و مشقة التخلص الموجب له و لان المرء متعبد بظنه أو يعتبر القطع لأنه الأصل و تعسره و لا يوجب جواز الانتقال إلى الظن إلا حيث التخلص من ضرر عدم العلم إلا به و هنا ليس كذلك لإمكان العدول إلى البيع بغير الجنس و نحو مما يرفع شبهة الربا نعم لو اضطر إلى البيع و انحصر الطريق في ذلك و تعسر العلم لكان الجواز قبيحاً متجها لنفي العسر و الحرج المعلوم ثبوته في الشريعة و أما الظن الشرعي فلا إشكال في قيامه مقام العلم و حكي عن جمع من أصحابنا أن المصوغ من النقدين أن كان كل واحد منهما معلوماً جاز بيعه بجنسه من غير زيادة و بغير جنسه و إن زاد و إن لم يعلم و أمكن تخليصهما لم يبع بأحدهما و بيع بهما أو بغيرهما و إن تعذر التخلص و كان الأغلب أحدهما بيعت بالأقل منهما خاصة و إن تساويا مقداراً بيعت بهما و بغيرهما و فيه ضعف لعدم المانع من بيع المعلوم بجنسه مع زيادة تقابل الجنس الآخر

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست