responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 149

على الجواز في العيب الظاهر و لو خفي على المنتقل إليه بعمى على الظاهر نعم لو أخفى العيب و أخبر بعدمه أو دلسه بحيث أظهر الحسن و أبطن القبح حرم ذلك قطعاً لتحريم الغش و التدليس و حرم ايضا نفس العقد لاتحاده مع تلك المحرمات في الوجود الخارجي في وجه قوي و لا يبطل العقد على كل حال لأن النهي لأمر خارج و الأحوط الإعلام بنفس العيب إذا كان خفياً لاحتمال أنه غش للمنتقل إليه و يستحب الإعلام بالعيب مطلقاً فإن لم يعلم استحب له أن يتبرأ من العيب مفصلًا فإن لم يفصل اكتفى بالإجمال و هو آخر المراتب:

سابعها: يجوز نقل شيئين متمايزين

بإيجاب واحد إن كان جمعهما به أو إيجابات متعددة مع اتحاد ثمنهما و اتحاد القبول متوافقة كانت كبيع متعدد أو مختلفة كبيع و صلح او بيع و إجارة أو أحدهما و نكاح دائم أو منقطع أو غير ذلك و يوزع الثمن على قيمتهما فيقومان منفردين و مجتمعين و ينظر إلى نسبة قيمة كل منهما إلى الآخر فيؤخذ بحسابه و لا يتفاوت في ذلك الحال بين كون كل منهما عيناً أو منفعة أو أحدهما عيناً و الآخر منفعة أو أحدهما منهما و الآخر حقاً أو ديناً و يسقط الثمن كما قلنا على قيمة المبيع و أجرة المثل و مهر المثل أو مهر السنة في مقام ترد إليه المفوضة أن جعلنا مثل ذلك تفويضاً و جواز ما ذكرنا تقضي به عمومات الأدلة جنساً و أنواعاً لدخول العقد المركب من بيع و إجارة و نكاح في البيع و الإجارة و النكاح فيشمله أدلتها و خيال أن المركب من الداخل و الخارج خارج فلا يكون مشمولًا لأدلتها منعه ظاهر عرفا و شرعاً كمنع من استند في المنع إلى الشك في حصول النقل بمثل هذا الجامع أو إلى لزوم الغرر و الجهالة في العوض و إلى الاحتياط في النكاح عصمة للفروج و إلى ما ورد من النهي عن بيعين في بيع و عن سلف و بيع و عن شرطين في بيع لضعف المجموع عن مقاومة ما ذكرناه لمنع حصول الشك في النقل بعد قضاء العمومات به و منع الغرر و الجهالة حال العقد لمقابلة المجموع بالمجموع و منع لزوم الاحتياط فيما جاء به الدليل و حكم به أهل التأويل و التنزيل و منع شمول مدلول الأخبار لما أفتى بصحته العلماء الأبرار و جرت عليه سيرة الأخيار و شملته عمومات الكتاب و الأخبار بل موردها ما حكمنا بفساده

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست