responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 135

في البيع و شبهه مما بنى على حرمة الغرر فيه و الأولى في عقد البيع تعيين الرهن نوعاً و صنفاً و قدراً أو أنه على كل المال أو بعضه و قد تكفي المشاهدة عن كثير مما قدمنا و نقل عن الشيخ ره أنه جوز قول البائع بعتك هذا بألف و ارهنته على الثمن فيقول قبلت و أرهنت مع أن فيه تقديم القبول و تأخير الإيجاب و وقوع القبول في زمن عدم الملك و عدم تحقق الدين و منع من اشترط رهن المبيع على الثمن و ظاهره حتى لو كان الشرط بأن يرهنه كما يظهر من بعض الأدلة حيث أنه استدل على المنع بلزوم اشتراط رهن ما لا يملك و باقتضاء البيع ايفاء الثمن من غير المبيع ضمان الثمن في عين المبيع و اقتضاء الرهن كونه غير مضمون و هو متناقض أيضاً و الكل ضعيف كضعف ما أحتج به غيره من أن المشتري لا يملك رهن المبيع إلا مع صحة البيع المتوقفة على ملك رهن المبيع فيدور و إن لزوم التصرفات معلولة للزوم البيع فلو كانت علة له جاء الدور و ذلك لأن الممنوع منه رهن ما لا يملك لا اشتراط رهنه بعد ملكه و لمنع اقتضاء البيع كون ايفاء الثمن من غير المبيع لا عرفاً و لا شرعاً و لان اقتضاء البيع ضمان المبيع و الرهن عدمه لا يقضيان بمنع الرهن نعم عند وقوع ذلك يتعارض الدليلان فيمكن ترجيح الضمان لأنه انفساخ لا ضمان بالمثل و القيمة كي ينافي عدم ضمان الأمانة و يمكن ترجيح عدمه لأن رهنه كإذن المشتري له بالقبض فيكون من الأمانات المقبوضة و لأن توقف صحة البيع على الرهن ممنوعة نعم تتوقف على صحة الرهن الموقوفة على صحة البيع و هو دور معية لا بأس به و لأنه لا استبعاد في كون المعلول و هي التصرفات علة لصفة علته و هو الملزوم و ليس هو علة لها فلا دور و يصح اشتراط الكفيل و الضامن على الثمن أو المثمن و اشتراط الشهود و لا يلزم تعيين الكفيل باسمه و شخصه و لا تعيين الشهود نعم ينصرف في الأول إلى الملي و في الثاني إلى العدلين و لو عين كفيلًا تعين و في تعين الشهود بالتعيين وجه يقوى البناء عليه.

سابعها: نقل الاتفاق على جواز اشتراط عدم الانتفاع بأحد العوضين مدة معينة

و أجاز جمع من أصحابنا اشتراط أن لا يعتق و لا يطأ الأمة و جماعة أخرى أجازوا اشتراط بائع الأمة على البائع على المشتري بأن لا يبيع و لا يهب و فيه روايات مستفيضة

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست