responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 114

عصى الآخر ضمن و جبره الحاكم هذا كله أن أطلقا في معين أو كلي و أما لو شرطا التأجيل أو شرط أحدهما وجب الدفع فوراً على من لم يشترط و فوراً بعد الأجل على من اشترط و لو اشترطا التعجيل فالوجوب فوراً أشد و الظاهر سقوط جواز التمانع بينهما من التسليم إذا تشاحا في التقدم و التأخر لمكان الشرط فتأمل.

ثالثها: لو حدث في المبيع عيب قبل القبض

فلا إشكال في الخيار و هل يثبت به أرش مع الإمساك لأن العيب نقص في المبيع و هو مضمون على البائع قبل قبضه و يقابله جزء من الثمن فهو مردود على المشتري في مقابلة ما نقص و ليس الأرش إلا ذلك و لقوله (عليه السلام) لا ضمان على المبتاع حتى ينقضي الشرط و يصير المبيع له و ضمن له أنه يكون من ضمانه لأنه مالكه سابقاً فمفهومه حصول الضمان على البائع و على ذلك فتوى المشهور اولا ثبت للأصل و الإجماع المنقول و هو ضعيف لانقطاع الأصل و وهن الإجماع بمخالفة المشهور له.

رابعها: هل يكفي قبض المشتري بدون تقبيض البائع أو إذنه في قبضه في رفع الضمان عن البائع

و رفع الكراهة أو التحريم في بيعه عن المشتري لحصول القبض المعلق عليه تلك الأحكام في النص و الفتوى أو لا يكفي لانصرافه إلى القبض المعتبر عند الشارع و هو ما يكون بالإذن أو يكون في رفع الضمان دون التحريم و الكراهة وجوه أوجهها الأخير و لو كان المبيع مقبوضاً قبل العقد من غير إذن جاءت فيه تلك الوجوه و إن كان مقبوضاً بإذن البائع فإن كان لأجل البيع فهو كالتقبيض و القبض بعد العقد و لا يحتاج إلى تجديد إذن من البائع و لا تجديد نية من المشتري و إن كان لغير البيع كما إذا كان مستعيراً له إذن من البائع و لا إلى تجديد نية من المشتري و إن كان لغير البيع كما إذا كان مستعيراً له أو مرهوناً عنده احتمل الاكتفاء به في التقبيض و القبض و احتمل توقفه على الإذن الجديد من البائع لأن المأذون به سابقاً غير المقصود لاحقاً سيما مع عدم علم البائع بأنه عنده و على كلا التقديرين فهل يشترط تجديد النية من المشتري للقبض الجديد كي يتحقق صدق قبض المبيع أو لا يشترط لأن الاستدامة كالابتداء وجهان و الأخير أقوى و لو كان المبيع مشغولًا بأمتعة البائع فإن كان القبض مما

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست