responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 104

يقول في الأول بعتك كذا بكذا على أن لا تطالبني بدينك إلى سنة و يقول في الثاني بعتك هذا و هو يساوي عشرة بمائة على أن أجل لك الدين إلى السنة و يكون هذا حيله في تأجيل الدين بربح و يدل على جوازه عموم الأدلة و الشك في شمول أدلة المنع من الربا له و خصوص الأخبار المتكثرة المعتبرة الدالة على جواز بيع ما يسوي قليلًا من المال بكثير على أن يؤجل له الدين فالحكم لا شبهة فيه و لا يجوز جعل مال عوض التأجيل بحيث يكون هو العوض لا بصلح و لا بغيره و حكمه كحكم جعل مال في عقد القرض في مقابلة الأجل في كون كل منهما رباً و نفع في نفس القرض.

القول فيما يدخل في المبيع.

و في كل منقول معاوضة أو مجاناً كالهبة و الوقف و الوصية و هو قسمان.

أحدهما: ما يدخل بحكم الشرع

أما تعبداً كالوصية بالسهم و الجزء مثلًا و أما لكونه من الأسباب الشرعية لذلك و هو قريب لذلك و أما لكونه كاشفاً عن العرف و ضابطة كل شيء حكم الشرع بدخوله و لم يدل عليه عرف أو لغة أو كان مقصوداً للمتعاقدين و يمكن تنزيل دخول غير المؤبد من ثمر النخل في بيع النخل على ذلك و كذا تنزيل ما جاء من تبعية الحمل للحامل في بعض الموارد و ما جاء من أن من اشترى نخلة أو استثناها من بيع البستان كان له المردود دخولًا إليها و خروجاً عنها و مدى جرى يدها من الأرض على ذلك على ما ذكرناه.

و ثانيهما: ما يدخل بحكم العرف و اللغة

معناه أنه يدخل في بيع شيء مذكور بلفظه أو بالإشارة إليه بقرينة أو إضمار أو فعل بيع شيء آخر معه فيكونا مبيعين ببيع واحد كما أن الأمر بشيء أمر بمقدمة أو نهي عن ضده و ليس المراد أنه يدخل بنفس لفظ المبيع ضرورة خروج كثير مما يدخل في بيع شيء عن مصداقه كنعل الدابة و ثياب العبد و لا المراد أنه يلزم المبيع عقلًا أو عرفاً ضرورة أن المكان من لوازم المبيع و لا يدخل في بيعه و الحائط من لوازم السقف و لا يدخل في بيعه نعم ما يدل عليه المبيع مطابقاً أو تضمناً لا ريب في دخوله لأنه نفس مبيعه و حينئذ فالضابط إما صدق المبيع عليه لغة أو عرفاً أو كونه مدلولًا له تضمنياً أو كونه مما يحكم العرف ببيعه عند بيع ذلك

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست