responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 102

المتأخرين مما ورد في من يشتري المتاع ثمّ بيعه ثمّ يشتريه مكانه فقال إذا كان بالخيار إن شاء باع و إن شاء لم يبع و كنت أنت بالخيار أن شئت اشتريت و إن شئت لم تشتر فلا بأس مجمل لا يصلح أن يكون شاهداً لدعوى البطلان مع الشرط و غايته تحريم الشراء ثانياً و هو غير المراد و أما شراء ما باعه بعد حلول الأجل فجائز بجميع صوره و لعموم الأدلة و خصوصها إلا فيما إذا شراه بجنس ثمنه الذي باع به أو لا بزيادة أو نقصان ففي جوازه قولان و روايتان أشهرهما رواية و فتوى الجواز و جملة منها و إن كان ظاهرها الاستيفاء من المشتري ما عليه لا الشراء منه إلا أنها بإطلاقها شاملة للوفاء و الشراء و الأخرى و أفتى به الشيخ المنع و هي ضعيفة عن مقاومة الأخبار سنداً و عدداً و دلالة إلا أن في أحدهما النهي عن الشراء بعد الأجل مطلقاً و إنه لا خير فيه و في الثانية الأمر بالأخذ بسعر يومه فمضمون الأولى لا يقوله أحد فحملها على الكراهة سيما بضميمة قرينة قوله لا ضير فيه خير من حملها على النهي عن الأخذ بزيادة أو نقيصة و الأمر بالأخذ بسعر يومه أعم و العام لا يدل على الخاص على أن موردهما الطعام فلا تضم سائر أفراد المقام.

خامسها: لا يجب على المشتري دفع الثمن قبل الأجل

و على البائع دفع المبيع كذلك لو كان مؤجلًا و لا يجب القبول على البائع لو دفع إليه الثمن قبل أجله و كذلك المشتري بالنسبة إلى الثمن على ما نقل عليه الإجماع و نطق به ظاهر الأصحاب و لو لا ذلك لأمكن القول بالوجوب سيما إذا كان الاشتراط من المديون و لغرض التوسعة عليه للإرفاق بنفسه أو منهما مراعاة لحال الغريم لا تحديد الابتداء أو التأدية بالتأدية و لو اشترط المديون عليه القبول إذا جاء به قبل الأجل صح الشرط و لزمه القبول و التأجيل ليس تعليقاً للإفساد لامتناع التعليق فيه و لا تعليقاً أو تأخيراً للملك لأن أثر العقد لا يؤثر و إنما هو تحديد للتأدية فقبل الأجل لا يجب الأداء و إن تحقق الشغل و صح ضمانه و الأجل حتى يصح الصلح على إسقاطه فيطالب فوراً و هل يسقط بالإسقاط من دون صلح كسائر الحقوق المالية يتحمل ذلك و الأوجه خلافه حتى أنه و أسقطه جاز أن يعود إليه و يجوز الصلح على الدين ببعضه حالًا كما دل على ذلك

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست