responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 1
[هنا مطلبان]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ و به نستعين

و هو ثابت كتاباً و سنة و إجماعاً و هو الأصل في نقل الأعيان و إليه يرجع عند صدور الصيغة أو النقل القابلان له و لغيره و مع عدم تعين المراد منهما و فيه مطالب.

المطلب الأول: في الصيغة و ما يتعلق بها

و فيه أمور.

أحدها: الأصل

ففي كل صيغة من صيغ العقود أن تؤخذ من مبدئها المسمى به لصراحتها في الدلالة عليه لأن المقصود من شرع العقود قطع النزاع و حسم مادة الاختلاف و لا يحصلان إلا بما هو صريح الدلالة و لو خرج من ذلك شيء لكان لدليل آخر أولياء غيره في الصراحة لتلك المرتبة و لا يشترط في الاشتقاق تساوي المشتق و المشتق منه بل في المعنى بل يكفي دوران أحد المعاني من المشتق منه في المشتق كما يكفي في بعتك إرادة النقل مع أن البيع مشترك بين معاني متعددة نعم يكفي في القبول بلفظ قبلت في سائر العقود للإجماع و الصراحة.

ثانيها: لفظ البيع

يقال على نقل الأعيان فقط و نقلها و انتقالها معاً و قد يقال علي الإيجار فقط و هذه هي الشائعة في اللغة و العرف العام و قد يقال علي مجموع العقد الدال عليه المركب من الإيجاب و القبول و هو الشائع في السنة الفقهاء بل في لسان الشارع و الظاهر أنه حقيقة عرفية بل لغوية في الجميع علي وجه الاشتراك و لم يثبت له حقيقة شرعية جديدة على الأظهر و هل يختص في اللغة و العرف بالنقل الخاص المأخوذ من اللفظ الخاص أو الإيجاب الخاص أو ما يقوم مقامة من إشارة و أخذ و إعطاء و لا يختص بل يكون ما زاد على نقل الأعيان من الشرائط و الأحكام وجهان أوجههما الأخير و هل يختص بالصحيح من النقل أو بما هو أعم منه و من الفاسد وجهان

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 1
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست