responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 72

و من إخلاله منها بالتقصير و ربما أتى النساء قبل الخروج و من البعيد حرمتهن عليه بعد ذلك و في بعض الأخبار أن الامام (عليه السلام) احرم الحج من ذات عرق بعد خروجه بعد عمرة التمتع و هو شاذ لأن إحرام الحج من مكة في حج التمتع فلا بد حينئذٍ أما أن يحمل على التقية أو على الندب ثمّ تجديد الإحرام من مكة و يجوز كون حج الامام (عليه السلام) غير تمتع بل أقران و أفراد و الظاهر أن سقوط الإحرام عمن علا في شهره مخصوص بمن خرج بعد إحرام أما من لم يخرج بعد إحرام كقاضي مكة فإن الظاهر لزوم الإحرام عليهم متى خرجوا من الحرم و أرادوا الدخول أخذ بعموم الدليل و المراد بالشهر الشهر الهلالي لو وقع الإهلال أو الإحلال في أوله و العدوى لو وقع في أثنائه و هل مبدأ الإحلال من العمرة أو الإحلال بالحج و الإحرام به أو الخروج بعد إحرام متقدم وجوه أقواها الأخير أخذ بإطلاق النصوص الدالة على أن الاعتبار بشهر الخروج مطلقاً فإن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل من غير إحرام و أن دخل في غيره دخل بإحرام من دون تفصيل.

القول في حج الإفراد و القران

و فيه أمور:

أحدها: حج الإفراد عزم من الميقات أو مما يضاهيه

يمضي إلى عرفات ثمّ إلى المشعر كذلك ثمّ إلى منى فيقضي مناسكه ثمّ يطوف بالبيت و يصلي ركعتيه ثمّ يسعى بين الصفا و المروة ثمّ يطوف طواف النساء و يصلي ركعته و له أن يقدم الطواف الأول على الوقوفين و عليه بعد ذلك عمرة مفردة أن كان حجه حج إسلام و كان مستطيعاً لها و ألا كما إذا كان حجه مندوباً أو منذوراً مطلقاً أو حج إسلام و لكنه غير مستطيع لعمرته سقط وجوب العمرة المفردة بعده و لزم عليه الحج فقط كما أنه لو استطاع للعمرة فقط لزمته دون الحج على ما صرح به بعض الأصحاب و من شرط نية القربة و التعيين عند الإحرام له أو عند جميع أفعاله و أن يقع في اشهر الحج لفتوى الأصحاب و الإجماع المنقول في الباب و خصوص الصحيح في قوله تعالى (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ) سورة البقرة آية (197) الفرض التلبية و الأشعار و التقليد فأي

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست