responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 56

و الأول أظهر و أحوط و يقوي القول بالتفصيل بين إمكان العود إلى الميقات فلا يجزي عنه و بين عدم إمكانه فيجزي و نفي عنه الخلاف في الخلاف و يؤيده أنه لم يخرج عن المستأجر له لأنه الحج من ميقاته و ذلك ميقاته و على ذلك ففي احتساب المسافة على المنوب لتأديته ما استؤجر عليه في الجملة لنفسه أو عليه بأن يحفظ من الأجرة ما بين الحج من الميقات و الحج من مكة من غير اعتبار المسافة قبل الميقات لخروج المسافة عن الإجازة و لأنه صرف إلى نفسه ما بين الميقات و مكة فيحط منها ما بإزائه أو عليه بأن يحتسب المسافة السابقة على المنوب عنه و توزيع الأجرة على موضعي الاحرامين فتوزع على حجة من بلده إحرامها من الميقات و على حجة من بلده احرامها من مكة فيسقط من المسمى بنسبة التفاوت وجوه أظهرها الأخير أن قصد الحج بقطع المسافة.

حادي عشرها: لو أفسد النائب حجه

وجب عليه القضاء قولًا واحداً في الأجزاء عن المنوب عنه و عدمه احتمالات أظهرها بحسب القاعدة انفساخ الإجارة في المعينة و لزوم الاستئجار ثانياً على المستأجر و عدم انفساخه في المطلق بل يجب عليه بعد القضاء حجة النيابة و ذلك لأن الفاسد لا يصح وقوعه عن المستأجر لمخالفته لصفة المستأجر عليها أن كان فرضاً و أن كان عفوية فلأَنه ليس حجّاً شرعياً بل هو حج صوري ترتب على مباشرة الإفساد و وجب إتمامه و المباشر هو النائب و لأن القضاء الفاسد بعد انقلاب الفاسد إلى نفسه إنما يكون عن نفسه فلا يجزي عن غيره أن كان فرضاً و أن كان عقوبة مسبب وجوبه هو الإفساد و هو صادر عن النائب فيجب فعله عن نفسه كذلك لا عن المنوب عنه و أقواها للاكتفاء بإتمام الفاسد و القضاء في المعينة و المطلق لأن حكم النائب حكم المنوب عنه و قد كان ذلك مجزي في المنوب فكذا في النائب و لمضرة إِسحاق قال فإن ابتلى بشيء يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل أ يجزي عن الأول قال: نعم، قلت: لأن الأجير ضامن للحج، قال: نعم و لأن القضاء عقوبة فالفاسد حج أوقعه عن المنوب عنه و أنما وقعت فيه جناية أوجبت كفارة كسائر الجنايات و منها الحج ثانياً كما يظهر من أخبار إِسحاق بن عمار عن رجل حج فاجترح في حجه شيئاً يلزم فيه الحج من قابل و الكفارة هي للأول تامة و على هذا ما

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست