responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 26

الطريق فقال أن مات في الحرم فقد أجزأَت عنه و أن مات دون الحرم فليقض عنه وليه و منطوقه شامل لمن استقر الحج في ذمته و من لم يستقر و لكنه خاص بمن مات في الحرم إلا أن قوله و أن مات دون الحرم مما يشعر بأن مات بعد دخوله في غيره بمنزلة من مات فيه و صحيح يزيد عن رجل خرج حاجّاً و معه جمل و له نفقة و زاد فمات في الطريق فقال أن كان صرورة ثمّ مات في الحرم فقد أجزأه عن حجة الإسلام و أن كان مات و هو صرورة قبل أن يحرم جعل نفقته و زاده حجة الإسلام و أن فضل من ذلك شيء فهو للورثة و مفهوم قوله أن يحرم مقيد بمنطق قوله و أن مات دون محرم فليقض عنه وليه لقوة المنطوق و من هنا ظهر ضعف القول بالاجتزاء بالإحرام و أن لم يدخل الحرم كما نسب للشيخ و ابن إدريس و لو مات بين النسكين أجزأ عنهما و لكن في الأجزاء عن النسك الذي لم يحرم بعد فيه نظر و تأمل و الاحتياط غير خفي.

سابع عشرها: من استقر الحج أو العمرة في ذمته

وجب عليه الفعل ما دام حيّاً و يسمى قضاء سواء بقيت الاستطاعة أم تلفت و من لم يستقر عليه فلا شيء عليه و الأخبار الواردة في لزوم القضاء على من كان عليه حجة الإسلام ظاهرة فيمن خوطب بها و استقرت عليه و ما ورد في صحيح ضريس و صحيح بريد فيمن خرج حاجّاً فمات أن عليه حجة الإسلام من ماله محمول على ذلك ايضاً لفهم الأصحاب و لأن الغالب فيمن يحج ابنه يحج بعد عام الاستطاعة و يحصل الاستقرار بمضي زمان عليه يمكن فيه إدراك جميع أفعال الحج مستجمعاً للشرائط سواء كانت الأفعال أركاناً أم لا و لكن اعتبار مضي زمان يدرك يمكن فيه إدراك الأركان خاصة و هو مضي جزء من يوم النحر يمكن فيه الطوفان و السعي و يمكن اعتبار مضي زمان يدرك فيه الإحرام و دخول الحرم لأنه حج بالنسبة إلى من يموت بعد إدراكها و يمكن الفرق بين من يموت بعد مضي زمان يدرك فيه و بين من يحصل له عارض آخر و هو حي و هو الأقوى و يجب أن يقضى عن الميت من صلبه بتركته لفتوى الأصحاب و لقوله (عليه السلام) يقضي عن الرجل حجة الإسلام من جميع ماله و قوله (عليه السلام) في آخر عن حجة الإسلام قال يحج عنه من صلب ماله و ما ورد من مات و لم يحج حجة الإسلام و لم يترك إلا بقدر

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست