responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 24

ما أولَ كقوله في الصحيح حج الضرورة يجزي عنه و يراد به يجزي عنه في النيابة أو ترتيب الثواب أو إلى أن تستطيع و قوله في آخر رجل حج عن غيره أ يجزيه ذلك عن حجة الإسلام قال نعم يراد به يجزي المنوب عنه أو يجزيه إلى أن يستطيع و في ثالث رجل ليس مال حج عنه رجل أو حجه رجل ثمّ أصاب مالًا هل عليه الحج قال يجزي عنه هما يراد به حج تبرعاً عن رجل و أحجه رجل يعني استأجره و يجزي عنهما أي عن النائب في النيابة عن المنوب أو عن المنوب عنهما عنه أو يراد به حج عن رجل نيابة و أحجه غيره استطاعة و يجزي عنهما أي عن المنوب عنه في الأول و عن نفسه في الثاني و في رابع فيمن حج عن أمه قال و هي له حجة يراد به إلى أن يستطيع أو أنها تحتسب له في الثواب.

رابع عشرها: من شرائط الحج الإسلام

إجماعاً و نصاً لعدم قبول عبادة الكفار كتاباً و سنة و إجماعاً و لكن شرط الإسلام شرط حجة لا شرط وجوب لأن الحق أن الكفار مخاطبون بالفروع لعموم الخطاب لكل الخطاب لكل مكلف خلافاً لبعض أصحابنا استناداً لتصدير الخطاب بالمسلمين و المؤمنين و ليسعَ منهم و فيه أن العام لا يحمل على الخاص مع اتحاد موجبها و المرتد مخاطب ايضاً و أن لم يصح منه لأنه قد فوت الشرط على نفسه باختياره و ما بالاختيار لا ينافي الاختيار و لا نريد بخطابه الخطاب الحقيقي لامتناعه فمن يعلم بعدم حصوله بل أجراء أحكام الخطاب عليه من العصيان بتركه و العقاب عليه و يحتمل أن المرتد يخاطب حقيقة و تصح منه العبادات باطناً إذا تاب عن الكفر و أن لم تقبل توبته ظاهراً ثمّ أن الكافر لو أسلم بعد فقد الاستطاعة لم يجب عليه الحج لأن الإسلام يجب ما قبله و كذا لو استمرت الاستطاعة إلى حين الإسلام و فقد شرط من شروطها قبل وقت الحج فلو مات قبل وقته لم يفض عنه و لا يعتد بإحرامه حال كفره بل يجب عليه إعادته من الميقات أو مكة فإن لم يمكنه أحرم من موضعه و لو بالمشعر إذا أدركه و تم حجة إذا كان مستطيعاً مما عدا مانع الكفر و من أحرم فارتد لا عن فطرة أو حج فارتد كذلك ثمّ تاب بعدهما لم يعد ما تقدم و ما دل على الإحباط مخصوص بمن استمر على الكفر حتى مات و في الخبر ما يدل على

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست