responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 219

كفارته شاة لزوم بدلها من إطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام لعموم ما جاء في بدليتهما عن الشاة إذا لم يجد في خبر عما و قيل في قتل العضاية كف من طعام للصحيح الدال على ذلك و هو حسن و ما شق التحرز منه من الجراد المطروح على الطريق فلا شيء فيه للأصل و النصوص عموماً و خصوصاً و الفتوى و الأحوط فيما لا بدل له بالخصوص لزوم الاستغفار و التوبة بنية الكفارة و البدلية و ألا فالتوبة و الاستغفار واجبان بعد كل ذنب.

ثامنها: يجزي عن الصغير الذي له مثل من النعم مثله

للآية و الأصل و الإجماع المنقول و أخبار الحمل و الجدي عن المغيب مثله بعيبه المماثل لا بعيب أخر و الأفضل الكبير و الصحيح ما لم يكن للصغر خصوصية و يجزي المريض عن مثله بذلك المرض لا بغيره و يجزي الذكر عن الأنثى و بالعكس لأن المراد بالمماثلة في الخلقة و فيه نظر فالأحوط المماثل و لا شيء في الحيوان الميت و البيض الفاسد و يستوي الأهلي من الحمام و يسمى باليمام و غيره و المملوك و غيره أن تحقق ملك الحمام في الحرم في القيمة و هي درهم أو نصفه إذا قتل في الحرم كما يستويان في الحل في الفداء كل ذلك للعمومات إلا أن الحمام الحرمي و هو غير المملوك يشترى بقيمة علفه الحمامة و في الصحيح القمح و هو الحنطة و المملوك يتصدق بقيمته و يقوى القول بالتخيير بين العلف و الصدقة بالقيمة في حمام الحرم للصحيح الدال على ذلك و لا فرق في المملوك بين أن يكون قائله الملك أو غيره على الأظهر و يجب ضمان القيمة له للقواعد القاضية بذلك و لا ينافيه خلو الأخبار عن ضمان القيمة لأنها مسوقة للغرامات الشرعية دون المالكية و يخرج عن الحاصل مما له مماثل من النعم حاملًا منها لشمول دليل المماثل فإن تعذر المثل وجب البدل و قوم الجزاء حاملًا و لو لم تزد قيمة الحامل عن قيمة الحائل احتمل أجزاء الحائل و لو زاد جزء الحامل عن إطعام المقدر كالعشرة في شاة الظبي فالأقرب وجوب الزيادة بسبب الحمل إلى أن يبلغ العشرين فلا يجب الزائد إذ لا تزيد قيمة الحمل على قيمة أمه و يحتمل الزيادة لعدم انفراد الحمل و يحتمل عدم الزيادة على العشرة الأصل و العمومات و لو ضرب الحامل فألقته حيّاً فماتا معاً بالضرب فدى كل

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست