responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 217

من البيض فما نتج فهو يهدي لبيت الله تعالى للأخبار الإمرة بالإرسال و هي و أن كانت مطلقة فيه كما أفتى به جمع إلا أن الجمع بينهما و بين الأخبار الإمرة بالمخاض و البكارة بمعونة فتوى الأصحاب و عموم تشبيه كفارة بيض القطا ببيض النعام كما في رواية و عموم يصنع فيه الغنم كما يصنع في بيض النعام في الإبل كما في ثانية و غيرها مما يشعر بذلك يقضي بما ذكرناه و من هذه الأخبار يفهم مساواة بيض القطا لبيض النعام كما أفتى به العظام من العلماء الأعلام و أنه و أن عجز عن الإرسال فعن كل بيضة شاة فإن عجز فإطعام عشرة مساكين فإن عجز فصيام ثلاثة أيام و استعاد العلامة (رحمه الله) و من تبعه وجوب الشاة بعد العجز عن الإرسال للزوم صغيرها في المحقق فكيف يلزم مطلقها في الموهوم و لعدم لزومها في الاختيار فكيف تلزم حالة العجز و حمل التشبيه في الرواية و بعض الفتاوى على المرتبتين الأخيرتين ضعيف بعد قضاء الأخبار و الاحتياط به كضعف ما حكم به بعض المتأخرين من إنكار عموم التشبيه و عدم الدليل على جميع هذه المراتب سوى أصل الإرسال الذي هو مورد صريح الأخبار في الكفارة لأنه مخالف لظاهر الخطاب و كلام الأصحاب و أوجب بعضهم مع العجز عن الإرسال التصدق بدرهم و لا دليل معتبر عليه و بعضهم أوجب مع عدم التحرك القيمة و هو كذلك و الحق الأصحاب بالقطا غيره و أن لم يكن منصوصاً كالدراج و القبج بل و مما ماثلها فالتعدي عن كلامهم لأوجه له و الاحتياط يقضي به.

سابعها: في الحمام و هو كل مطوق أي ما حاط بعنقه حمرة أو خضراء

كما في كلام جمع من أهل اللغة أو هو كل ما يهدي و عرفاً أو كل ما يشرب عَبّاً أنه يأخذ الماء قطرة قطرة بمنقاره فيبلعها و قيل أن كل الحمام هو أن كل ما عب هدر شاة على المحرم في الحل للنص و الفتوى و درهم على المحل في الحرم للنص و إطلاق جل الفتاوى فيرجع ما دل على القيمة إِليه حملًا على الأغلب من كونه قيمة الحمام درهم مع احتمال لزوم القيمة للأخبار الإمرة بها المفسرة لها بالدرهم أو غير مفسرة و إرجاع أخبار الدرهم إليها حملًا على الغالب و يؤيده ما دل على الثمن أو مثل الثمن و أفضل من الثمن و الأحوط لزوم الأزيد من أحد الأمرين أما القيمة أو الدرهم و شاة و درهم

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست