اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 194
تبينه و سقوط التحلل بالعمرة كما احتمله الشهيدان لمعارضته ما دل على لزوم التحلل بالعمرة لمن فاته الحج بما دل على حصول التحلل بالهدي إذا أوصله محله كتاباً و سنة فلا يبعد تحكيمه في ذلك الأدلة و لكنه احتمال ضعيف لمخالفته للاستصحاب و الاحتياط و لانصراف أدلته بحكم التبادر لغير من زال عنه العارض فلحق و لما وجد في بعض النسخ الصحيح المتقدم بدل و العمرة و هو منطبق على القول المشهور و المعتمر يقضي عمرته عند زوال المانع و لو في الشهر الذي أعتمر فيه على الأظهر و لا يشترط هنا تخلل شهري الاحرامين للأصل و اختصاص ما دل على لزوم الفصل بشهر عمن كان سبقت له عمرة تامة و نسب للأكثر اشتراط ذلك و أن المسألة من باب واحد و هو الأوفق بالاحتياط و لا بأس به.
سادسها: إذا تحلل القارن أو غيره قضى في القابل ما وجب عليه بعينه إن تعين عليه فرداً من أفراد الحج
و إن كان مضطراً لفرد أو كان مندوباً تخير في القضاء و لا يتعين عليه النوع الذي تحلل منه فلو قرن في الواجب للضرورة أو للندب لم يجب عليه في القابل القران و كذا غيره كل ذلك لعموم الأدلة و الاستصحاب و أفتى به جملة من الأصحاب و قيل و نسب للأكثر و المشهور أن القارن لو تحلل لزمه الحج قراناً و لا يجوز غيره و ربما يظهر من بعضهم تسرية الحكم لغير القران أيضاً و القول بذلك في خصوص القران هو الأقوى لورود الصحيح في القارن بأنه يدخل في مثلما خرج منه و كذا غيره و حمل ما ورد على الندب من دون معارض أقوى أو صارف بصرف عنه مشكل جداً و أما في غير القارن فلا دليل عليه فتبقى أدلة التخيير فيه سليمة عن المعارض نعم هو أحوط.
سابعها: المحصور لو اضطر إلى حلق رأسه قبل بلوغ الهدي إلى محله
جاز و عليه الفداء ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو صدقة للنص و الفتوى.
ثامنها: لو عجز المحصور أو المصدود عن الهدي و ثمنه
بقي على إحرامه إلى أن يتحقق الفوات فيتحلل العمرة أن أمكن و ألا بقي على إحرامه إلى أن يجد هدياً أو يقدر على العمرة هذا ظاهر الفتوى و في النصوص الصحيحة ما يدل على الأمر بالصوم إذا
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 194