اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 191
البدنة حتى مرض بالسقيا و أحتمل عدمه لأصالة عدم التداخل و للرضوي الأمر بسوق هدي مع هديه و للاحتياط و لحمل الإطلاق على غير صورة التداخل لانصرافه إليها لأصالة تعدد المأمور به بتعدد الأمر و لو وهن الإجماع المنقول بعدم صراحته فيه و كذا الخبرين بعدم صراحتهما يكون المذبوح قد وجب ذبحه بالسوق أو كونه هو المسوق على أن مورد أحدهما الاشتراط و لعله له حكم أخر و مع ذلك فالأول أقوى لفتوى المشهور و الأخير أحوط و التفصيل بين ما وجب بالإشعار أو التقليد فيجزي لتلبسه عنه الإحرام و بين ما أوجبه بغيره كنذر أو كفارة فلا يجزي لأصالة عدم التداخل أيضاً لا يخلو من قوة و احتياط و أما الإحصار فهو المنع بالمرض و شبهه من كسر و جروح و قرح و في إلحاق الرمد و نحوه إشكال و الحكم بتحلله بالهدي نطق به الكتاب و السنة و الإجماع
[الثاني في الحصر]
و هنا أمور.
أحدها: يلزم المحصور إذا أراد أن يحل أن يبعث هدياً إلى منى
إن كان حاجّاً و مكة إن كان معتمراً و لا يحل حتى يبلغ الهدي محله وفاقاً للمشهور و عليه ظاهر الكتاب و نطقت به الأخبار و قيل بجواز النحر مكانه مطلقاً ما لم يكن ساق استناداً للصحيح الدال على أن المحصور إذا لم يكن ساق ينسك و يرجع فيه أنه ضعيف عن معارضة دليل المشهور و غير صريح في الذبح و محتمل ظاهر فتوى المشهور و قيل بالنحر مكانه إذا اضطر إلى التأخير و فيه أن الاضطرار يسوغ تعجيل الذبح لأن فيه مخالفة القواعد من جهتين و المرسل المشعر بذلك ضعيف عن مقاومة ما تقدم و قيل بالتفصيل بين الواجب فيجب البعث و بين المندوب فلا يجب و به رواية مرسلة لا تقاوم ما قدمنا سنداً و دلالة و قيل بالتخيير بين البعث و عدمه للمروي بطريقتين عن الحسين (عليه السلام) في أحدهما أنه خرج فمرض فلحقه علي (عليه السلام) فنحر له بدنه و حلق رأسه و رده إلى المدينة و في أخر هو مكانه و حلق شعر رأسه و فيهما ضعف عن مقاومة ما ذكرنا مع احتمال عدم الإحرام منه (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و يراد بالسقيا الذي نحر فيها هي البئر التي كان يستقي منها النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) لا التي بينها و بين المدينة يومان.
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 191