responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 17
ثامنها: الأقوى اشتراط الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة

كصنعة أو حرفة أو بضاعة أو عقار أو بستان أو رأس مال مما يكون فيه الكفاية عادة له بعد رجوعه و لا يحوجه إلى سؤال و ذلة و مهانة إلى أن يستعد لأمره و يسعى لمطالبه و يجلس للبيع و الشراء و الاكتساب و يتسهل عليه أبواب الرزق و لا يحدد بالأيدية و الألسنة و لا دونها و الدليل عليه فتوى المشهور نقلًا بل تحصيلًا و نسب لأكثر المتقدمين و للأكثر و للإجماع المنقول و للأخبار المعتبرة المنجبرة بما ذكرناه كقوله في المرسل بعد تفسير الاستطاعة بالزاد و الراحلة و نفقة من يلزم نفقته قال و الرجوع إلى كفاية أما من مال أو ضياع أو حرفة و في آخر و أن يكون للانسان ما يخلفه على عياله و ما يرجع إليه من حجة و في ثالث إذا كان من له زاد و راحلة لا يملكه و غيرهما و مقدار ذلك مما يقوت به عياله و يستغني به عن الناس فقد وجب أن يحج بذلك ثمّ يرجع فيسأل الناس بكفه لقد هلك أذن فقيل له فما السبيل عندك فقال السعة في المال و هو أن يكون معه ما يحج ببعضه و يبقي بعضاً يقوت به نفسه و عياله لقوله فيسأل الناس بكفه و قوله يقوت به نفسه و عياله ظاهران أن في اشتراط الرجوع إلى كفاية لأن قوت نفسه بالبعض لازم لرجوعه و سنده و دلالته منجبران بفتوى الأصحاب و بإجمال الاستطاعة و بعمومات رفع الحرج و إرادة اليسر بل الظاهر من الاستطاعة إرادة القدرة السهلة الحصول كما يقال أستطيع صداقته و لا أستطيعها و قوله لن تستطيع معي صبراً و مع عدم الرجوع إلى كفاية يصدق أنه لا يستطيع الحج و قيل و نسب لأكثر المتأخرين عدم الاشتراط لإطلاق الأدلة كتاباً و سنة باشتراط الاستطاعة و كفاية الزاد و الراحلة و تخلية السرب و الصحة في وجوب الحج و فيه أن الاستطاعة مجملة أو كالمجملة و الأخبار كذلك و لئن سلم فهي مخصوصة بما ذكرناه و الظاهر أن الرجوع إلى الحقوق العامة من اخماس أو زكاة أو صلاة مضنون حصولها لكونه من أهل العلم و الشرف أو ممن يدفع له ذلك كالرجوع إلى كفاية.

تاسعها: لا يستطيع الرجل من مال ولده

و لا يجوز له الأكل منه و لا يجوز له التصرف فيه مع المفسدة و لو أخذ منه بعنوان القرض أو بنية الانفاق على نفسه جاز كل ذلك لعموم حرمة التصرف بمال الغير من غير أذنه و لفتوى جل الأصحاب و للأخبار

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست