responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 164

الجهل أو النسيان أو الضرورة أو نفي الفداء بعينه و هذا القول الأخير قوي إلا أن الأول أظهر و أحوط.

ثانيها: يجب رمي جمرة العقبة

و هي القصوى إجماعاً و نصاً و يجب فيه النية و هي قصد الفعل و تعيين نوع الحج فيه على الأظهر و القربة و استدامة حكمها و قصد الوجه على الأحوط و يجب فيه المباشرة و إصابة الجمرة بنفسه فلو فعل غيره أو شاركه في الرمي غيره و أن وضعها على يده لم يجز و لو قصرت عن الوصول فأتمها غيره لو كان حيواناً لم يجز نعم لو أصابت غير الجمرة فانحدرت بنفسها بعد ذلك إليها اجزا للصحيح الدال على ذلك و لصدق أنه اصابها و لو حمل الحجارة الريح فأصابت الجمرة لم يجز و كذا لو شاركت أما لو كانت بمعونة ضعيفة بحيث لا يستند إليها الفعل استقلالًا أجزى و يجب أن يكون الرمي بالأحجار فلا يجزي بتراب أو معدن أو زرنيخ أو ذهب أو فضة و لا يجزي المدر و نحوه و كذا الأجر و الخزف على الأظهر و الأحوط وجوب كونها حصاة للتأسي و ظاهر الأخبار و الاحتياط و الصحيح لا ترم الجمار إلا بالحصى سواء دخل اسم الحصى في الحجارة أو لم يدخل و الإجماع المنقول على خصوص الحجارة ضعيف و يجب ان، تكون الجمار من الحرم مما عدا المساجد و أن تكون أبكار غير مرمي بها للنص و الفتوى و المشكوك بها الأصل عدم الرمي بها و الرمي الفاسد لا اعتبار به و أن يرمي بها رمياً فلا يجزي الطرح و لا الوضع لظاهر الأخبار و الاحتياط و أن يكون الرمي متلاحقاً فلا يجزي فيه الدفعة و لا يجب تلاحق الإصابة و أن كان الأحوط ذلك و مع رمي السبع دفعة فإن نوى القربة بالمجموع قوى البطلان و أن نوى بواحدة صحة واحدة و يندب في الرمي الطهارة للإجماع المنقول و فتوى الفحول و بعض الأخبار و بهذه يصرف ما دل على الوجوب و أفتى به بعض الأصحاب عن ظاهره إلى الاستحباب و أن يصدق عليه اسم الحجر و الجص و الأحوط تجنب الصغير جداً و يندب كون الأحجار بقدر الأنملة و كونها رخوة غير صلبة و كونها ملتقطة و يكره الصلبة و المكسرة و الحمراء و البيضاء و السوداء و يندب كونها منقطة بنقط يخالف لونها مطلقاً أو بيض على ما قيل و يندب كونها كحليه برشاء و هي اللون المختلط حمرة

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست